حذرت المديرية العامة للجوازات كل من يقوم بنقل أو تشغيل أو تهريب المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فإنه يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة سنتين والغرامة المالية 100.000 ريال والترحيل إن كان المخالف وافدًا والتشهير به ومصادرة وسيلة النقل وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين. وأكدت المديرية العامة للجوازات على أصحاب المنشآت بعدم القيام بنقل أو تشغيل المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم وأنه في حال ارتكاب المنشأة لتلك المخالفات ستطبق بحقها عقوبة الغرامة المالية وقدرها (100.000)، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان المدير وافدًا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين. وكانت المديرية العامة للجوازات قد أوضحت بأن كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل) أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تهريبهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فإنه يعرض نفسه لعقوبة الغرامة المالية التي لا تقل عن (15.000) ريال والترحيل إن كان المخالف وافدًا وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى 100.000 ريال والسجن لمدة ستة أشهر وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين. ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن العمالة المخالفة؛ حتى لا يعرّضوا أنفسهم للعقوبة. غداً.. الشورى يناقش تخفيض تعرفة الكهرباء مواطن يتفاجأ بارتفاع فاتورة الكهرباء من 200 إلى 4000 ريال!
مشاركة :