صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واصدر قانون رقم (29) لسنة 2018 بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 بعد إقراره من قبل مجلس الشورى و مجلس النواب. المادة الأولى : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، النص الآتي: "توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بخطابات مسجله بعلم الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني وفقاً لبياناتهم المقرين بصحتها لدى الجمعية، وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل". المادة الثانية : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :