قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه حال حج الصبي فإن كان مميزا أحرم بنفسه، وإن لم يكن مميزا أحرم عنه وليُّه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية، وجماهير العلماء من السلف والخلف، واستدلوا على صحة حج الصبي بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وأضاف مجمع البحوث فى إجابته على سؤال « ابني صبي صغير وسيذهب معي للحج فهل يسقط عنه فرضية الحج؟»، أن البلوغ شرط وجوب وإجزاء، فلا يجب الحج على الصبي لكنه لو حج صح حجه وكان تطوعا، فإذا بلغ وجب عليه حجة الفريضة، بإجماع العلماء، لأنه أدى ما لم يجب عليه، فلا يكفيه عن الحج الواجب بعد البلوغ.واستشهد المجمع على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام: ما روى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ومن حج وهو صغير ثم بلغ؛ فعليه حجة أخرى.
مشاركة :