العمل :لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي

  • 12/12/2014
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت وزارة العمل أن صاحب العمل عليه تزويد مكتب العمل بكامل البيانات الخاصة بمنشأته عند بداية العمل. وكشفت العمل عن واجبات أصحاب العمل موضحة في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصًّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما. وأضافت لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررًا جسيمًا ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل. كما أشارت إلى أنه لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابةً، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري. وبينت أنه مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (38) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة. وتابعت أنه يجب على صاحب العمل أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة ، وأن لا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت ، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل . وأضافت أنه يجب على صاحب العمل أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام، كما يجب على صاحب العمل، أو وكيله، أو أي شخص له سلطة على العمال منع دخول أي مادة محرمة شرعاً الى أماكن العمل، موضحة أنه على صاحب العمل أن يعطي العامل عند انتهاء عقد العمل -بناءً على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير. وأوضحت أنه على صاحب العمل أن يعيد للعامل عند انتهاء عقد العمل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق، مضيفة يجب على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين، والموظفين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم. وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبًا عنهم ، إذا طلب منهم ذلك، كما لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة، أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرًا يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل. كما أعلنت العمل عن واجبات العمال بأنه يجب على العامل أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة، ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد، أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها تعرض العامل للخطر. وأضافت أنه يجب على العامل أن يعتني عنايةً كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه ، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد الى صاحب العمل المواد غير المستهلكة، كما يجب على العامل أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل. وتابعت أنه يجب على العامل أن يقدم كل عون أو مساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًّا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل، أو الأشخاص العاملين فيه، مشيرة إلى أن العامل يخضع -وفقاً لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثنائه ، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية، كما يجب على العامل أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل ، أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل. وبينت أنه لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من الإجازات المنصوص عليها في نظام العمل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما أنه على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية ، وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض، وأن يمتنع عن ارتكاب أي إهمال أو تقصير يتسبب في عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها. وأشارت العمل إلى أن الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل هي الإنذار، الغرامة، الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام. وأوضحت أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل، ولا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا انقضى على المخالفة السابقة 180 يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة، ولا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يومًا. ولا يجوز توقيع جزاءً بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من 30 يومًا، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل، ما لم يكن متصلا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول . وأضافت العمل أنه لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر 5 أيام، ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر 5 أيام في الشهر الواحد، ولا يجوز أن تزيد مدة إيقاف العامل عن العمل دون أجر على 5 أيام في الشهر، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهةً في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر. وبينت أنه يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابةً. فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، كما للعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال 15 يومًا -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل :لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي

مشاركة :