ورد إلى دار الإفتاء المصرية، (ما حكم الدين في أخذ العمولة وأنا مندوب لشركة من البائع كالخصم أو الهدايا؟وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، أن هذا الأمر حرام قطعا قائلا "أنا وكيل واتعاطى راتبا من الشركة على هذه الوكالة وبموجبها اشترى لهم أجهزة معينة وصاحب الأجهزة أعطى خصما أو هدية على هذه الأجهزة فمن يؤخذ الخصم والهدية والأجهزة أنا أم الشركة ؟".وأشار أمين الفتوى إلى أنه لا يجوز الانتفاع ولو بجنيه من هذه المعاملة ولابد من إعلام الشركة بشكل شئ لأنه يأخذ أجرا على عمله هذا، وله أن يأخذ ما سماه له صاحب الأجهزة وقال له "هذا لك أنت".
مشاركة :