تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدًا الأحد الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة رقم 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946، الخاص بالوصية فيما قضت به من "إجازة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة" ومخالفة ذلك لنص المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع".كانت صفية الشرقاوى وآخرين أقاموا دعواهم التى حملت رقم 5 لسنة 40 دستورية ضد رئيس الوزراء وآخرين، وذلك للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون الوصية والتى تنص على أن "تصح الوصية للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من اهل التبرع عالمين بما يجيزونه. وتنفذ وصية ما لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة".
مشاركة :