تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا غدًا الاحد، الدعوى رقم 23 لسنة 39 دستورية والتى تنصب طعنا بعدم دستورية مواد البلطجة والترويع، وهى نص المادتين 375 مكرر و375 مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011.وكان حامد عطية أقام دعواه والتى طالبت بعدم دستورية نص المادتين 375 مكرر و375 مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والمعروفة بمواد البلطجة.وتنص المادة 375 مكررًا على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لغرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين او التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".
مشاركة :