الدعم الإنشائي... مرة واحدة في العمر

  • 7/8/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أفادت مصادر ذات صلة «الراي» بأن وزارة التجارة والصناعة، أقرت عدم منح مواد بناء مدعومة لأي مستفيد إلا مرة واحدة فقط طوال حياته، إذا كان قد تم صرف حصته بالكامل، حتى ولو حصل المواطن على أكثر من قرض إسكاني.أما في حال لم يكن المستفيد قد حصل على كامل الدعم المقرر له خلال إنشاء بيته الأول، فقد اتفقت اللجنة المعنية على أنه يحق له استكمال بقية حصته من الدعم عند بناء البيت الثاني، بما لا يتجاوز الحد الأقصى 30 ألف دينار، وبما يستقيم مع الاشتراطات الموضوعة في هذا الخصوص.ويتوزع الدعم التمويني على قطاعين، أحدهما لدعم السلع الغذائية، ويستهلك نحو 70 في المئة تقريباً من حجم الدعم المقدم لإدارة التموين، وآخر موجه لدعم مواد البناء الذي تقدّمه الدولة إلى أصحاب القروض الإسكانية، علماً بأن مجلس الأمة أقر رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، على أن يُخصص منها لكل مستحق مبلغ يصل بحد أقصى إلى 30 ألفاً يوجه لدعم السلع الإنشائية. وبيّنت المصادر أن لجنة المواد الإنشائية في «التجارة»، استعرضت أخيراً وجهة نظرة خلافية تتعلق بمدى أحقية أن يحصل المستفيد على كامل الدعم الإنشائي أكثر من مرة، وتحديداً في حال قام بسداد كامل مستحقات بنك الائتمان على القرض الاستهلاكي الذي حصل عليه لبناء بيته الأول، ثم عاد واشترى قسيمة جديدة، وحصل على قرض إسكاني جديد.وفي هذا الشأن، خلصت اللجنة إلى أنه لا يحق للمستفيد من القرض الإسكاني لبناء البيت الثاني، أن يستفيد من المواد الإنشائية المدعومة، ما دام قد صرف حصته بالكامل، أما إذا تبين أنه لم يصرف كامل حصته بالمرة الأولى، فيحق أن يصرف ما تبقى له بما لا يتجاوز إجمالية 30 ألفاً.وأوضحت المصادر أن قرار اللجنة يأتي انطلاقاً من مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المستفيدين من الدعم الإنشائي، حيث لا يفترض أن يستخدم هذا الحق كباب خلفي للمرور إلى هذا الدعم أكثر من مرة دون وجه حق.على صعيد آخر، علم أن إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، أبدت رأيها القانوني حول مدى جواز حصول أكثر من مستفيد على مواد بناء مدعومة على استقلال لكل منهم عن القسيمة الواحدة بحد أقصى 30 ألف دينار لكل منهم، إذا استوفى كل منهم الاشتراطات المتطلبة للصرف؟وأفادت «الفتوى» بأنه يجوز حصول أكثر من مستفيد على مواد بناء مدعومة لكل منهم عن القسيمة الواحدة بحد أقصى 30 ألفاً إذا ما استوفى كل منهم الاشتراطات المتطلبة للصرف، لافتة إلى أنه لا يجوز تقييد الحق في الحصول على مواد البناء المدعومة بثمة قيود لم يرد في شأنها نص، وعليه يكون من المتعين التقرير بجواز حصول من يشاء على تلك المواد طالما استوفى اشتراطاتها، خصوصاً أن جهة الإدارة تحتفظ بالسجلات الخاصة بالصرف لهذه المواد، بحيث يسجل بها كافة ما يصرف للفرد من مواد بناء مدعومة، مبيناً فيها الأنواع والكميات بحيث يكون مجموع ما يصرف إليه طوال حياته لا يتجاوز قيمته 30 ألف دينار بحسب الحاجة، نزولاً على التشريعات والقرارات المنظمة في هذا الشأن.ونوهت «الفتوى» إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17 لسنة 2013) الصادر بتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، بما احتوته من أحكام في هذا الشأن، سايرت ذات الاتجاه الذي انتهجه المشرع، وذلك حال تناولها شروط وضوابط تداول وبيع وتوزيع المواد الإنشائية.

مشاركة :