نظراً إلى ما أثاره القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي من جدل في وسط قطاع العمل الأهلي عموماً والوسط القانوني خصوصاً، وتحديداً ما نص عليه من مد النطاق الزمني له ليكون نافذاً منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010 (أي يطبق بأثر رجعي)، أعد مكتب الغنيم والحميضي للمحاماة دراسة قانونية تضمنت آثار هذا التعديل التشريعي ومدى موافقته لأحكام دستور دولة الكويت وقواعد التشريع ومبررات مساسه بالحقوق المكتسبة التي استُكملت واستقرت قبل صدوره. واستعرضت الدراسة الآراء القانونية المختلفة حول أثر ذلك القانون، وأن الرأي الذي خلصت إليه الهيئة العامة للقوى العاملة من أن أي موظف كان على رأس عمله عند نفاذ القانون رقم 6 لسنة 2010 يستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، أي دون النظر إلى تاريخ تعيينه، هو الرأي الأقوم والأقرب إلى جادة الصواب إذ جاء نص المادة السالف ذكرها واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه وبصيغة عامة مطلقة دون تفرقة بين الموظفين الذين انتهت علاقة العمل معهم بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 6 لسنة 2010 وقبل تاريخ نفاذ القانون رقم 85 لسنة 2017، وبين الذين انتهت خدماتهم بعد تاريخ نفاذ القانون الأخير ، والقول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص، فلا يجوز استحداث حكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل والتفسير، ولا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح. ثم خصصت الدراسة مبحثاً مستقلاً حول مدى دستورية ذلك التعديل التشريعي، فأوضحت أن المشرع جعل لذلك التعديل التشريعي أثراً رجعياً دون أن تكون هناك أي مصلحة عامة يهدف إلى تحقيقها، بل على العكس تماماً فالمصلحة المرجوة هنا هي تحقيق صالح أحد طرفي عقد العمل على حساب الآخر، وهو بذلك يكون قد مس الأمن القانوني في أوضح صوره باعتبار أن هناك ملكيات وحقوق اكتسبها أصحاب العمل قبل أن يصدر هذا القانون وقد قُيدت تلك الحقوق في ميزانيات رب العمل وتصرف فيها تصرف المالك في ملكه لاطمئنانه بوجود مظلة قانونية تحميها وتضفي عليها الشرعية، ومن ثم فإن هذا التعديل التشريعي وعلى هذا النحو يكون قد أهدر تلك الحقوق المكتسبة التي كفل الدستور حمايتها وانهارت به الدعامة القانونية التي اكتسب بموجبها أصحاب العمل تلك الحقوق بمقتضاها ونأى بهم ذلك التعديل عن حماية القانون ورعايته، ويكون بذلك حكم المادة الأولى منه قد جانب ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية الكويتية في شأن الأصل العام المنصوص عليه في المادة 179 من الدستور والاستثناء الوارد بها من جواز مد نطاق تطبيق القانون في المسائل المدنية ليسري بأثر رجعي، إذ إن ذلك الاستثناء يجب أن يفسر بأضيق الحدود، فالسلطة التقديرية الممنوحة للمشرع في ذلك هي في الحقيقة وسيلة من وسائل تطبيق القانون وهي تقوم أساساً على فكرة الضرورة، وألا يأتي التشريع بأحكام تمس حقوقاً مقررة للأفراد والجماعات قد كفل الدستور حمايتها لأن ذلك في واقع الأمر يناهض المصلحة العامة المُستهدفة من الرخصة التشريعية من خلال ذلك الاستثناء ، وفي هذا ما يسمه بعيب عدم الدستورية، وعليه خلصت الدراسة أن أي نزاع قد يثور في هذا الخصوص يجب عرضه على القضاء ليقول كلمته فيه.
مشاركة :