نيابة المنيا تحيل عاطلًا انتحل صفة صحفي للمحاكمة

  • 7/11/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أحالت النيابة العامة بجنوب المنيا، عاطلا يدعي "شنودة-ر-س-ع"، لمحكمة جنح مركز ملوي، لمحاكمته بتهم: انتحال صفة صحفي، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والعمل بالصحافة دون أن يكون مقيدًا بجدول نقابة الصحفيين.كان أحد المواطنين قد تقدم ببلاغ لمركز شرطة ملوي، بتضرره من المشكو فى حقه لاعتدائه على حرمة الحياة الخاصة له، والتقاط صور له وممتلكاته وتقديم الشكاوى الكيدية ضده بادعاء أنه يعمل صحفيا، وتعليق لافتات تحمل اسمه ولقبه كصحفى بشوارع إحدى القرى، واتهم المشكو فى حقه بالعمل فى الصحافة بدون تصريح، ونشر الأخبار وحمله كارنيهات تحمل لقب صحفى دون وجه حق رغم كونه عاطلا.وتقدم الشاكى بتظلم لنيابة جنوب المنيا الكلية، عقب قرار نيابة مركز ملوى بحفظ المحضر رقم ٨٦٥٧ لسنة ٢٠١٨ جنح مركز ملوى، وأرفق صورا تثبت عمل المشكو فى حقه بالصحافة وصور لافتات علقها بشوارع قرية دير أبو حنس وهى التى يقيم فيها المشكو فى حقه، تفيد عمله بالصحافة تحت زعم أنه يعمل مدير مكتب الإتحاد الدولى للصحفيين، وكذا صور للأخبار التى نُشرت له كمراسل لجريدة المساء العربى بالمنيا، من ضمنها إحدى اللقاءات التى يظهر بها المتهم بصورته الشخصية أثناء إجراء حوارات مع مسئولين.وقررت نيابة جنوب المنيا الكلية استخراج المحضر من الحفظ واستيفاءه بشهادة بالشهود وبالاستعلام من نقابة الصحفيين أكدت عدم قيد المشكو فى حقه بجداولها فقررت تقديمه للمحاكمة، فيما أنكر المشكو فى حقه التهم المنسوبة إليه معللًا أن سبب الشكوى هى خلافات ونزاعات على قطعة أرض بين والده ومقدم البلاغ.وتحدد جلسة الأحد المقبل 17 يوليو، لنظر القضية وطالبت النيابة معاقبة المتهم بالمواد 1،2،5،64، 65،115 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين وتنص المادة 65 على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول النقابة" وتنص المادة 115 من القانون ذاته، على "يعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل لقب الصحفي، وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة".ويشار إلى أن قانون العقوبات أكد على حق الأفراد فى الحياة الخاصة ونص فى المادة رقم ٣٠٩ مكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجنى عليه أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص".وحذرت نقابة الصحفيين، من الكيانات غير القانونية والعضوية المزيفة مطالبة بإعمال القانون ضد بعض النقابات الوهمية لاتهامها بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل منحهم عضويات وكارنيهات لانتحال صفة صحفي وممارسة أعمال الصحافة دون الحصول على موافقة النقابة ومخالفة للقانون، كما أن المادة 77 من الدستور تحظر إنشاء أكثر من نقابة للمهنة الواحدة.

مشاركة :