حكم من تَجاوزَ الميقاتَ المكانيَّ ولم يُحرِم للحج

  • 7/14/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه إذا تَجاوزَ الحاجُّ الميقاتَ المكانيَّ ولم يُحرِم بعدُ فليُحرِم، وعليه شاةٌ جذعةٌ من الضّأنِ أو ثَنِيّة من الماعز، تُذبَحُ وتُوَزَّعُ على فقراءِ الحَرَمِوأضاف «جمعة» في فتوى له، أن الإحرام للحج من الميقات هو أن يُجعَلَ للشيءِ وقتٌ يَختَصُّ به، ثُمَّ تُوُسِّعَ فيه فأُطلِقَ على المكانِ أيضًا، منوهًا بأنه يُطلَقُ على الحَدِّ المُحَدِّدِ للشيءِ، والذي نَقصِدُه في الشَّرعِ بالمواقيتِ أنها: مواضع وأزمنة معيَّنة لعبادة مخصوصة، مشيرًا إلى أنه يجبُ على المسلمِ أن يُحرِمَ من الميقاتِ، فإن جاوَزَ الميقاتَ المكانيَّ فَدى -ذبح شاة-، وإن أَحرَمَ قَبلَ الميقاتِ الزمانيِّ فَدى.وأوضح المفتي السابق، أن الميقات الزماني: وهو الزَّمَنُ الذي يُحرِمُ فيه الحاجُّ بالحجِّ، وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وليس المُرادُ أنَّ جميعَ هذا الزمنِ الذي ذكروه وقتٌ لجوازِ الإحرام، بل المُرادُ أنَّ بعضَ هذا الزمنَ وقتٌ لجوازِ ابتداءِ الإحرامِ، وهو من شوّال إلى طُلوعِ فجرِ يومِ النَّحرِ، وبعضُه وقتٌ لجوازِ التَّحَلُّلِ، وهو مِن فَجرِ يومِ النَّحرِ.وأشار إلى أن الميقات المكاني: المُحرِمُ إمّا أن يكونَ آفاقيًا أو ميقاتيًّا أو حَرَمِيًّا، وإذا تَجاوزَ الحاجُّ الميقاتَ المكانيَّ ولم يُحرِم بعدُ فليُحرِم، وعليه شاةٌ جذعةٌ من الضّأنِ أو ثَنِيّة من الماعز، تُذبَحُ وتُوَزَّعُ على فقراءِ الحَرَمِ.

مشاركة :