جلالة الملك يصادق ويصدر قانونين بشأن حماية البيانات الشخصية وتشجيع وحماية المنافسة

  • 7/15/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (30) بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية وقانون رقم (31) بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة لسنة 2018 وذلك بعد إقرارهما من مجلس الشورى ومجلس النواب.وجاء في القانون الأول رقم (30) بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ما يلي: المادة الأولى: يعمل في شأن حماية البيانات الشخصية بأحكام القانون المرافق. المادة الثانية: لا تخل أحكام هذا القانون بأية حقوق مقررة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعمول بها في المملكة. المادة الثالثة: يصدر مجلس إدارة هيئة حماية البيانات الشخصية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ونص القانون الثاني رقم (31) لسنة 2018 بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة على ما يلي: المادة الأولى: يُعمل في شأن تشجيع وحماية المنافسة بأحكام القانون المرافق. المادة الثانية: لا تخلُ أحكام القانون المرافق بأي مما يلي: أ‌- أي سلطة مقررة بموجب أحكام أي قانون آخر لصالح أي من أجهزة الدولة في شأن تحديد الأسعار ومنع الاحتكار أو اتخاذ أي تدابير تكفل توافر المنتجات. ب‌- أي حق مقرر لصالح شخص محدد بموجب قانون خاص. ج- ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى إعاقة المنافسة مكفول للجميع، وذلك كله وفق أحكام القانون.المادة الثالثة: يستمر العمل بالأحكام التي تحمي وتشجع المنافسة في الأنشطة الاقتصادية وتحظر الترتيبات المعيقة لها الواردة في القوانين المعمول بها وقت العمل بهذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يصدر مرسوم بتحديد الجهة الإدارية التي تتولى المهام والصلاحيات المقررة للهيئة بموجب أحكام القانون المرافق، وذلك إلى حين رصد الاعتماد المالي للهيئة في الميزانية العامة للدولة وصدور مرسوم بتشكيل مجلس الإدارة، ويحدد ذلك المرسوم من يتولى بالجهة الإدارية المشار إليها المهام والصلاحيات المقررة بموجب القانون المرافق لكل من مجلس الإدارة ورئيس المجلس والرئيس التنفيذي.المادة الخامسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل بأحكامه اعتبارا من أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره، وذلك باستثناء مواد الباب الثاني والتي يعمل بأحكامها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ هذا النشر.

مشاركة :