«المعاشات»: القانون يساوي بين الرجل والمرأة

  • 7/16/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن القانون لا يفرق بين الرجل والمرأة في توزيع المعاش على المستحقين من ورثتهم عند الوفاة، مشيرة إلى أن ما يشاع عن أن معاش المرأة لا يوزع على المستحقين من ورثتها حال وفاتها، أمر بعيد تماماً عن الصحة، ولا يتوافق مع النصوص الواردة في قانون المعاشات الاتحادي بشأن توزيع المعاش على المستحقين. وقالت، إن القانون بشكل عام لا يتضمن أي تمييز ضد المرأة؛ بل على العكس فهو يتوسع في حقوقها التأمينية ويمنحها مميزات أكثر وأشمل من الرجل ومنها أنه يحق لها شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية في حين يمنح الرجل حق شراء خمس سنوات فقط، كما يحق للأرملة الجمع بين راتبها من العمل والمعاش المستحق لها عن زوجها، وكذلك الجمع بين معاشها والمعاش المستحق لها عن زوجها خلافاً للزوج الذي لا يعتبر مستحقاً لحصة في معاش زوجته المؤمن عليها لدى الهيئة في حال وفاتها إلاّ إذا كان عاجزاً عن الكسب ولم يكن له معاش أو راتب آخر، كما أن حصة الابنة المستحقة في المعاش مثل حصة الابن، حيث يتم توزيع المعاش المستحق لهم بسبب الوفاة عن والدتهم أو والدهم فيما بينهم بالتساوي. وأوضحت الهيئة أن القانون يتضمن العديد من الامتيازات عند توزيع المعاش على المستحقين وأول ميزة أن المعاش التقاعدي يرتفع تلقائياً عند وفاة المؤمّن إلى 10 آلاف درهم حتى لو كان راتبه الذي تم احتساب المعاش على أساسه أقل من ذلك، إذ يعتبر الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية التي تصرف من الهيئة، 10 آلاف درهم. وأضافت من المنافع التأمينية أنه عند خروج أحد الأبناء من المعاش تؤول حصته إلى أخوته وفي حال وفاة إحدى الأرامل أو زواجها تنتقل حصتها إلى أبنائها وبناتها من صاحب المعاش بالتساوي فيما بينهم، فإذا لم يكن لديها أبناء، تؤول حصتها إلى أرامل المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاتها بالتساوي فيما بينهن.

مشاركة :