حذرت لجنة الفتوى التابعة بمجمع البحوث الإسلامية، من المكوث في مكة بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، لأنه ذلك يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.وأفادت «اللجنة» في إجابتها عن سؤال: «هل يُعتَدُّ بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديقٍ أو شراء متاع أم لابُد من إعادته؟»، بأن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أُمِرَ الناس أن يكون آخرَ عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِفَّ عن الحائض»؛ ولأن مَنْ طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.
مشاركة :