قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عدم دستورية إحدى المواد الواردة في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي والتي يكلف تطبيقها أعباء مالية تصل إلى 26 مليار دينار عراقي، فيما أكد مصدر مطلع «صعوبة تطبيق قرار المحكمة بعد صرف المخصصات المالية الخاصة بالمفوضية». وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان بـأن «المحكمة الاتحادية العليا نظرت في الدعوى المقدمة من مجلس الوزراء للطعن بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحال»، لافتاً إلى أن «إحدى فقرات الطعن المذكور تنص على قيام مجلس النواب بتخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا لحقوق الانسان كبدل نفقات لها بقيمة 26 مليار دينار تقريباً». وأشار إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن مجلس النواب وضع هذا النص في الموازنة، من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وفق ما تلزمه المادة (62/ ثانياً) من الدستور، وبناء عليه قررت الحكم بعدم دستورية المادة موضوع الطعن». وأفاد مصدر مطلع لـ «الحياة»، بأن «قرار المحكمة قد لا يطبّق حالياً أو في المستقبل القريب، كون المبالغ المخصصة للمفوضية العليا لحقوق الانسان، صرفت وفق قانون الموازنة الاتحادية، وبالتالي لا بد من تعديل فقرات القانون مجدداً خلال الدورة النيابية المقبلة». وزاد: «بمعنى آخر، هناك متسع من الوقت لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية». وتعد المفوضية العراقية العليا حقوق الإنسان، واحدة من هيئات مستقلة تعنى بحقوق الإنسان في العراق، وتشكلت بعد المصادقة على الدستور الجديد للبلاد في العام 2005 والذي تضمنت المادة 102 منه تشريعاته، بنداً ينص على تأسيس مفوضيات وهيئات وطنية مستقلة ومنها مفوضية حقوق الإنسان، وبناء عليه، صدرَ قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان في كانون الأول (ديسمبر) 2008 بموجب القانون الرقم 53 لسنة 2008 بعدما تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب. وتشكلت المفوضية من 11 عضواً إضافة إلى عضوين من الاحتياط، بعدما تقدم 2085 مرشحاً، وتمت مراعاة المحاصصة في اختيار أعضائها، وعلى رغم ذلك فإن معظم أعضائها يمتلكون بعداً معرفياً في مجال حقوق الإنسان.
مشاركة :