الجزائية تنظر قضية 4 متهمين بالإرهاب أحدهم نقل 100 كجم متفجرات

  • 7/17/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

بينما بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية مكونة من 4 متهمين، جميعهم سعوديو الجنسية، وذلك بعد ارتكابهم عدة جرائم، وقد تم تسليمهم لوائح الدعوى للرد عليها في الجلسة القادمة، طالب المدعي العام الحكم على المتهم الأول والثاني والثالث بالقتل تعزيرا، والحكم على الرابع بعقوبة تعزيرية شديدة بالغة زاجرة له ورادعة لغيره. جرائم المتهم الأول 01 انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، وتكفيره حكومة هذه البلاد ورجال الأمن فيها، واعتقاده جواز قتلهم. 02 المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة، خلال سفره إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، والانضمام إلى عدد من التنظيمات الإرهابية «تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وتنظيم داعش»، والتدرب في معسكراته والمشاركة معهم في القتال ضد القوات الحكومية اليمنية، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435، خلال ما يلي:- ‌ السفر إلى اليمن والدخول إليه بطريقة غير نظامية، والانضمام إلى صفوف تنظيم القاعدة والتدرب في معسكراته، والمشاركة في القتال معه. ‌ خلعه البيعة التي في عنقه، ومبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، عبر وكيل زعيم التنظيم في اليمن. 03 انضمامه إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل المملكة، وذلك خلال قيامه بما يلي:- ‌ علمه ومعرفته بسعي مجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة إلى إنشاء خلية إرهابية تابعة للتنظيم في المنطقة الشرقية داخل المملكة، وحضوره الاجتماعات لذلك، والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم، وربطه مع بعضهم البعض. ربطه أحد أعضاء التنظيم في الداخل بشخص آخر لتنفيذ عملية انتحارية. التخطيط مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل لاغتيال أحد ضباط المباحث. شروعه في نقل 100 كجم من مادة متفجرة، و100 صاعق كهربائي، و100 صاعق ميكانيكي من اليمن إلى المملكة، لاستخدامها في أعمال إرهابية. التنسيق لدخول كثير من أعضاء التنظيم إلى اليمن، بقصد دخول المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية فيها. 04 تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرّم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435 والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه، خلال:- استلامه مبلغ 10 آلاف ريال من أحد الأشخاص، وتسليمه أحد أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن. توسطه في دعم التنظيم الإرهابي في اليمن بمبلغ 120 ألف ريال، وإيصال المبلغ إليهم بعد الحصول عليه من المدعوة/ ريما الجريش والمدعوة /أم عبدالله. ربطه أعضاء التنظيم الإرهابي باليمن مع الممولين في الداخل، خلال توسطه لشخص لدى المدعوة/أم عبدالله، وربطه بها لدعمهم. حصوله على مبلغ 680 ألف ريال من المدعوة/أم عبدالله، دعما منها لأعضاء التنظيم في الداخل والخارج، وتوسطه في إيصال المبلغ لهم. ربطه صاحب معرف «المناصرون» الإرهابي التابع لتنظيم داعش بالمدعوة/أم عبدالله، بقصد تقديم الدعم المالي لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة. 05 شراء وحيازة سلاح مسدس نص «تركي» دون ترخيص، وتسليمه أحد الأشخاص، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426 06 شروعه في تعلم صناعة المتفجرات المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428. 07 إنتاج وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428، خلال ما يلي:- التسجيل في موقع التواصل الاجتماعي «التليجرام»، واستخدام معرفه في خدمة تنظيم داعش الإرهابي، وتقديم كل الدعم له خلال وجوده في السودان استخدام معرفة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي في التخطيط مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل، لاغتيال أحد ضباط المباحث استخدام معرفه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في العمل على تنسيق دخول أعضاء التنظيم القادمين من سورية إلى اليمن ثم المملكة، للقيام بأعمال إرهابية هناك الانضمام إلى عدة مجموعات عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، والتي تهتم بالتنسيق بين أعضاء تنظيم داعش الإرهابي وربطهم، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة تخزينه في وحدة التخزين الخارجية لمقاطع فيديو تحرض على القتال، وملفات ومجلدات تحوي أساليب وطرق عمليات التفخيخ والتشريك والتفجير 08 الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر منسوب إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/ 2/ 1435، خلال حصوله على جواز سفر سوري مزور بقصد استعماله في السفر من السودان إلى سورية للالتحاق بصفوف تنظيم داعش الإرهابي. 09 الخروج من المملكة إلى اليمن بطريقة غير نظامية، المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/ 6/ 1394. 10 مخالفته التعهدات التي أخذت عليه بعد إطلاقه في قضيته السابقة جرائم المتهم الثاني 01 انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وتكفيره وليّ أمر هذه البلاد، ورجال الأمن فيها 02 المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة، خلال سفره إلى سورية والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435. 03 انضمامه إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، واستجابته لأوامر قادة التنظيم الإرهابي، وسفره إلى السودان بجواز سفر مزور للدخول إلى المملكة، بقصد تنفيذ عمل إرهابي فيها، رفق المتهم الثالث 04 تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرّم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435، والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424 والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه، خلال قيامه بدفع مبلغ مالي لشخص، بقصد استخدامها في تجهيز خروجه إلى سورية للمشاركة في القتال هناك. 05 استعماله محررا مزورا منسوبا إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي م/11 وتاريخ 18/ 2/ 1435، خلال حصوله على جواز سفر سوري مزور واستعماله في الخروج من سورية إلى تركيا، ثم السفر إلى السودان. 06 إنتاج وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428، خلال إنشاء معرفات في موقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في دعم تنظيم داعش الإرهابي. 07 الزواج من أجنبية دون الحصول على إذن. جرائم المتهم الثالث 01 انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، وتكفيره وليّ أمر هذه البلاد، ورجال الأمن فيها. 02 انضمامه إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل المملكة، وذلك خلال شروعه في القيام بتفجير انتحاري داخل المملك،ة تنفيذاً للأوامر الصادرة له من عناصر التنظيم الإرهابي في سورية، وخروجه من سورية إلى السودان بجواز سفر مزور للقيام بذلك. 03 المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة، خلال سفره إلى سورية والانضمام إلى عدد من التنظيمات الإرهابية «جبهة النصرة – تنظيم داعش»، والمشاركة معهم في القتال هناك، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435، خلال قيامه بالآتي:- خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية والدخول إلى الكويت بجواز سفر سوري مزور، والسفر منها إلى تركيا والدخول إلى سورية بطريقة غير مشروعة. المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة مع تنظيمات إرهابية «جبهة النصرة - تنظيم داعش». خلعه البيعة التي في عنقه لوليّ الأمر، ومبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي. 04 استعماله محررا مزورا منسوبا إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، المجرّم والمعاقب عليه بموجب المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/ 2/ 1439. 05 تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428، خلال تخزينه في جواله مجموعة من الصور المؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي. 06 انضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، خلال سفره إلى باكستان بقصد الدخول إلى أفغانستان، وتدربه على استخدام الأسلحة، والمشاركة في قتال الحكومة الباكستانية. 07 الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية، المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/ 6/ 1394. 08 مخالفته التعهدات التي أخذت عليه بعد إطلاقه في قضيته السابقة. جرائم المتهم الرابع 01 الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتقديم الدعم لأعضاء التنظيم، وتوسطه في إيصال مبالغ الدعم لهم، خلال قيامه باستلامها من أشخاص مجهولين، وتسليمها إلى آخرين مجهولين أيضا، بهدف إيصالها إلى التنظيمات الإرهابية في اليمن، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435. 02 تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435، والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه، خلال استلامه مبالغ مالية بلغت 710 آلاف ريال، على دفعات ومن عدة أماكن من أشخاص مجهولين، وتسليمها إلى أشخاص مجهولين بالطريقة نفسها، بناء على طلب من المتهم الأول، بهدف إيصالها إلى التنظيمات الإرهابية في اليمن. 03 إنتاج وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428. 04 ارتباطه وعلاقته بكثير من أصحاب التوجهات المنحرفة، ومقابلتهم والاجتماع معهم، والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم. 05 تستره على أحد المطلوبين في خروجه للعراق بعد علمه بذلك، وعدم الإبلاغ عنه. بناء على ما تقدم يطلب المدعي العام ما يلي الحكم بإدانتهم بما أسند إليهم الحكم على المتهم الأول والثاني والثالث بالقتل تعزيرا الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولا من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435 الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادتين السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مصادرة أجهزة الهاتف الجوال والحاسب الآلي ووحدة التخزين الخارجية المضبوطة في القضية، وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام الحكم على كل من المتهم الأول والثاني والرابع بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الحكم على الأول بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (39-40) من نظام الأسلحة والذخائر الحكم على الأول بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الحكم على المتهم الأول والثاني والثالث بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير الحكم على المتهم الأول والمتهم الثالث بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود الحكم على المتهم الرابع بعقوبة تعزيرية شديدة بالغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه الحكم بمنعهم من السفر استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه

مشاركة :