ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه: " أمتلك سيارة أجرة هى مصدر دخلي الوحيد فهل يجب علي فيها زكاة؟.ردت اللجنة: جزاك الله خيرًا لحرصك على إخراج الزكاة فيما تملك واعلم بأن ما تنفقه يخلفه الله عليك لا محالة فى نفسك وولدك وزجتك ومالك, قال تعالى : (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ){سبأ: 39} .وأضافت اللجنة أنه لا زكاة عليك فى سيارة الأجرة التي تمتلكها, ولكن إذا كان ما يصل إليك من غلتها أو ربحها يبلغ نصابًا بنفسه، أو بضمه إلى غيره من أموالك الأخرى ، وحال عليه الحول وهو عام هجري ففيه الزكاة، فائضًا عن حوائجه الأصليةونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، والقدر الواجب إخراجه حينئذٍ هو ربع العشر أي 2.5.
مشاركة :