أصدرت وزارة العمل ثلاثة تنظيمات جديدة تهدف إلى زيادة فرص عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل، تمثلت في العمل عن بعد، والعمل في المحلات والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى تنظيم ساعة رضاعة الأم العاملة لرعاية مولودها. وشملت القرارات الثلاثة إجراءات حازمة وضعتها الوزارة لدعم زيادة فرص عمل المرأة ودعم استقرارها والمحافظة على خصوصيتها. وأوضحت الوزارة أن إقرار تنظيم العمل عن بعد يأتي كأحد أنماط العمل الجديدة والمناسبة لظروف المرأة وذوي الإعاقة الأسرية مع احتسابهم في نسب توطين الوظائف (نطاقات) من جهة، ومعالجة أهم تحديات عمل المرأة من جهة أخرى، إذ سيساعد هذا التنظيم في تخطي تحديات عديدة كالمواصلات وتوفر أماكن رعاية أطفال النساء العاملات وتوفير بيئة عمل خاصة ومستقلة لهن، إضافة إلى ساعات العمل المرنة. ونوهت إلى أنه سيتم احتساب العاملات عن بعد في نسب التوطين ضمن برنامج نطاقات في الوقت الذي ستكون فيه الوزارة حازمة مع من يستغل هذه الآلية كأداة للتوطين الوهمي سواء أكان صاحب العمل أو العامل المستفيد، ويقصر احتساب العاملين عن بعد في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على المرأة السعودية العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين من الرجال و النساء الذين لا تمنعهم إعاقتهم عن أداء عمل معين. وتابعت أن احتسابهم سيكون وفقاً لما يلي: في النطاق البلاتيني لا تزيد نسبة العاملين عن بعد عن 30% من إجمالي العاملين السعوديين، والنطاق الأخضر لا تزيد نسبة العاملين عن بعد عن 20% من إجمالي العاملين السعوديين، أما النطاقان الأصفر والأحمر فلا تزيد نسبة العاملين عن بعد عن 10% من إجمالي العاملين السعوديين، فيما سيُعمل بهذا القرار من تاريخ 1/5/1436 الموافق 20 فبراير 2015م. وفيما يخص قرار تنظيم عمل المرأة في المحلات والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة، فأكدت الوزارة أنه يأتي لزيادة فرص عمل المرأة السعودية في قطاع التجزئة بشكل عام وداخل المراكز التجارية المغلقة بشكل خاص، لكونها بيئة مناسبة لتوظيف المرأة بعد التوسع في العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية. وحددت الوزارة الضوابط والاشتراطات لعمل المرأة في المراكز التجارية المغلقة لتضمن الخصوصية والاستقلالية عن مكان عمل الرجل، مبينة أن هذا القرار غير مُلزم لأصحاب الأعمال كقرار المستلزمات النسائية، إلا في حالة توظيف المرأة في المراكز التجارية المغلقة، فيجب على صاحب العمل حينها الالتزام بتوفير بيئة العمل التي تتميز بالخصوصية والاستقلالية، وتضمن القرار تنظيم الجزاءات في حال عدم الالتزام بتوفير بيئة العمل المناسبة. وعن القرار الثالث بـ تنظيم ساعة رعاية المرأة العاملة لمولودها، فأفادت الوزارة بأنه يأتي دعماً للاستقرار الوظيفي للمرأة العاملة وإيجاد التوازن المناسب بين بيت المرأة العاملة وعملها ورعاية مولودها وزيادة حجم مشاركتها في شتى قطاعات العمل. وبحسب القرار، يحق للمرأة العاملة الحصول على فترة أو فترتي استراحة بقصد إرضاع مولودها مدفوعة الأجر لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد تحسب من ساعات العمل الفعلية لمدة 24 شهراً من تاريخ الولادة، سواء كانت الرضاعة طبيعية أو غير ذلك، ولا تعتبر تلك الفترة من ضمن فترات الراحة الرسمية المُخصصة لجميع العاملين، فيما تحدد فترة أو فترتا الرضاعة بحسب توفر الحضانة داخل المُنشأة من عدمها. وأضافت أنه إذا لم تتوفر حضانة داخل المنشأة يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة إمَّا أنْ تكون بداية الدوام أو نهايته بما يتناسب مع مصلحة العمل، أما إذا توفرت حضانة داخل المنشأة فيحق للمرأة العاملة الحصول على فترة أو فترتي استراحة ليكون إجمالي مدتها ساعة واحدة للرضاعة بما يتناسب مع مصلحة العمل.
مشاركة :