ننشر حيثيات حبس اللبنانية منى مذبوح

  • 7/18/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، حيثيات حكمها بالسجن 8 سنوات للبنانية مني المذبوح، على خلفية اتهامها بإهانة الشعب المصري في القضية رقم 5411 لسنة 2018 جنح مصر الجديدة.صدر الحكم، برئاسة المستشار عمرو مختار، وبحضور وكيل النائب العام أحمد قطب، وسكرتارية هيثم رضا.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه وبعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية، وما تم في جلساتها، والتي تتحصل بشكوى مفادها تضرر الشاكين، بشأن قيام المتهمة «منى علي المذبوح» بنشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو مدته 10 دقائق، مصور ومذاع بمعرفتها، ويتضمن ألفاظًا وعبارات تسيء للشعب المصري.وذكرت الحيثيات، أنه وبتفريغ محتوى الأسطوانة المرفقة ومشاهدة محتواها، تبين أنها تحتوي على مقطع فيديو واحد معنون باسم «امسك بلطجي بلاغ للنائب العام ورئاسة الجمهورية» وبمشاهدة المحتوى تبين أن مدته عشر دقائق وتظهر فية المتهمة بوجهها ووجهت سبابًا وألفاظًا نابية إلى الشعب المصري.وبسؤال عبدالفتاح نصار، المبلغ، والذي كشف أنه حال تصفحه موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تبين له تداول الفيديو سالف البيان، وقد وردت به عبارات وألفاظ تشكل جرائم قبل المتهمة، والتي أعدت هذا المحتوى، وأذاعته بأن قامت بعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، مما حدا به إلى بلاغ عن الواقعة.وأضافت الحيثيات، أن المتهمة مثلت بجلسة 23 يونيو 2018، وسالتها المحكمة، عما نسب إليها من اتهام فاعترفت بارتكابها الواقعة، وقدم دفاعها حافظة مستندات احتوت على تقريرين طبيين موثقين من وزارة الخارجية المصرية، وصورة ضوئية لمجلة، وطلب البراءة لموكلته واستعمال الرأفة، ودفع بانتفاء القصد الجنائي، كما أقر بأن المتهمة كانت تعاني من مرض منذ عام 2006، يؤثر على انفعالاتها، وأن ما صدر منها كان من غير عمد وبدون قصد جنائي.وثبت يقينًا للمحكمة، أن المتهمة اقترفت تلك الجريمة بإرادة ووعي تام عن علم تام بما تقوم به، ودليل ذلك ما قد جاء على لسانها من أنها اعترفت بارتكاب الواقعة أمام المحكمة، فضلاً عما جاء بشهادة كل من عبدالفتاح نصار وأحمد مجاهد وتأيد بتحريات جهة البحث، فضلاً عن أن المحكمة استقر في وجدانها مدى وعي المتهمة وإدراكها، وقد ناقشتها في حضور مدافعها، ودلل ذلك وقطع بأنها واعية متزنة تعي وتدرك تصرفاتها فقد أجابت إجابات تدل على سلامة عقلها وتذكرها لتاريخ وصولها، وماهية الأماكن التي زارتها، ويكون ما أثاره الدفاع ضربًا من ضروب درء العقاب عنها دون أن يكون له أساس من الواقع أو القانون.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 200 جنيه عن التهمة الأولى و3 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيه عن التهمة الثانية، والسجن مدة عامين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه عن التهمة الثالثة، وتغريم المتهمة 30 ألف جنيه عن التهمة الرابعة وألزمتها المصاريف.

مشاركة :