حكم إخراج الزكاة للمريض الفقير

  • 7/19/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. وأضاف الوردانى، فى لقائه بالبث المباشر فى إجابته على سؤال « هل يجوز إخراج الزكاة للمريض الفقير؟»، أنه يجوز إخراج الزكاة للمرضى الفقير لأنه إجتمع فيه معنيان الأول الفقر فجعله داخلًا فى مصارف الزكاة لقوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ)، فالمريض الفقير مصرف من مصارف الزكاة.

مشاركة :