التزامات صاحب العمل تجاه العمال الأجانب في قانون الضمان الصحي الجديد

  • 7/20/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

صدر مؤخراً القانون رقم (23) لسنة 2018م بشأن الضمان الصحي، وتضمن عدداً من الأحكام القانونية التي توفر منظومة صحية متكاملة من أجل تقديم خدمات صحية للمواطنين والمقيمين، وقد تضمن القانون تنظيم مسألة الضمان الصحي الإلزامي والاختياري، وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذه، وما يهمنا في هذا المقال المقتضب أن نشير إلى أن القانون قد فرض على صاحب العمل أن يبرم عقد الضمان الصحي مع إحدى مزودي التغطية التأمينية كالشركات، ليضمن خدمات صحية ملائمة للعمال بوجه عام، وللعمال الأجانب بوجه خاص. وقد فرض القانون أحكاماً متعلقة بالتزام صاحب العمل بالتغطية على العمال الأجانب، وهي كالآتي: 1- الالتزام بالضمان الصحي وجوباً: أي لم يجعل التزام صاحب العمل اختيارياً، حيث حظرت المادة (29/أ) على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي أو إلحاقه بالعمل من دون إشراكه في الضمان الصحي طبقاً للقانون، وبذلك أصبح الضمان الصحي بموجب هذا القانون إلزامياً على أصحاب العمل الذين يستخدمون عمالاً غير بحرينيين، ولكن هل يشمل الضمان الصحي أفراد أسرة العامل الأجنبي؟ تجيب الفقرة (ب) من المادة (29) على ذلك، وهو نهج محمود، حيث لم يدع المشرّع مجالاً للاجتهاد في هذا الخصوص، إذ قرر صراحةً بأن الأمر يتوقف على ما يتضمنه العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل، فإذا كان العقد ينص على أن يشمل الضمان الصحي أيضاً أفراد أسرة العامل ممن يعولهم، وجب على صاحب العمل التقيد بذلك، وإبرام عقد ضمان صحي يشمل تغطية تأمينية لهم، أما إذا لم يشمل العقد ذلك، فليس على صاحب العمل حرج في أن يكتفي بالضمان الصحي على العامل فقط. 2- التزام صاحب العمل بإعلام العمال الأجانب: أي توفير المعلومات والبيانات والإرشادات لعمالة حول ما يخص التغطية التأمينية، المتعلقة باسم مزود الخدمة، وتاريخ التغطية، ونطاقها وبطاقة الضمان الصحي، وأية معلومات مهمة حول التغطية وحدودها. 3- عدم جواز تقاضي مبالغ أو منافع مقابل الضمان الصحي: وهذا الالتزام مقرر في المادة (29/هـ) من القانون المذكور، وعادةً ما تدرج مثل هذه الأحكام بغض قطع الطريق على أي محاولة لاستغلال أوضاع العمال وحاجاتهم وامتيازاتهم التي يحصلون عليها بموجب القانون، فلا يجوز لصاحب العمل تقاضي أي مبالغ أو أن يحصل على أي منفعة أو مزية من العامل مقابل ذلك. بل الأكثر من ذلك أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يسترد أياً من الاشتراكات التي سددها للضمان الصحي وفقاً للقانون عبر الخصم من أجر العامل أو ملحقات أجره كالعلاوات أو البدلات أو المنح أو المكافآت أو العمولات أو أي مزية أخرى للعامل. وبالطبع فإن أي صاحب عمل يخالف هذه الأحكام سوف يعرض نفسه للعقاب، وخاصة أن القانون منح صلاحيات لمفتشي هيئة تنظيم سوق العمل ومفتشي الهيئة الوطنية أيضاً في الرقابة على تنفيذه، ومن المقرر أن تحدد العقوبات بموجب قرار إداري تنظيمي يصدر في هذا الشأن. 4- شمول الضمان الصحي لبعض الأعمال من طبيعة أخرى: كالعمال المؤقتين أو العمال تحت التجربة، حيث تسري بشأنهم التغطية التأمينية المقررة في الرزم الصحية للزائرين أو المقيمين بحسب الأحوال، وأعطى القانون للمجلس الأعلى للصحة صلاحية إصدار قرار ينظم أحكام وقاعد وشروط التغطية ونطاقها. لكن ماذا لم لو يقم صاحب العمل بالتغطية التأمينية على العامل الأجنبي؟ في هذه الحالة يتحمل صاحب العمل قيمة المطالبات المالية المترتبة على المنفعة الصحية التي قدمت للعامل أو أفراد أسرته إذا كان عقد العمل ينص على ذلك، وكذلك الأمر إذا استخدم صاحب العمل عاملاً أجنبياً من دون تصريح من الهيئة، فيتحمل حينئذ قيمة أي مطالبات مالية بشأن الخدمات الصحية. كما أوجب القانون على صاحب العمل عند استصدار أو تجديد رخصة الإقامة للعامل أن يكون صاحب العمل قد وفر تغطية تأمينية للعامل الأجنبي. ‭{‬ باحث وكاتب متخصص في القانون

مشاركة :