«السعودية» تعتمد «الرسائل النصية» و«البريد الإلكتروني» وسائل تبليغ في القضايا العمالية

  • 7/21/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

اعتمد مجلس الوزراء السعودي اخيراً، الوسائل الإلكترونية في إجراءات تبليغ الخصوم في القضايا العمالية. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الحياة»، فان المجلس اجاز لهيئات تسوية الخلافات العمالية في التبليغات ذات الصلة بأعمالها استعمال الوسائل الإلكترونية الآتية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والتبليغ من طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تطبق هيئات تسوية الخلافات العمالية الضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء حيال التبليغ بالوسائل الالكترونية. ويذكر أن نظام المرافعات الشرعية في السعودية حدد انظمة التبليغ في السابق بما فيها القضايا العمالية، بأن يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك. واشار النظام والذي حصلت «الحياة» على نسخه منه أن التبليغ يكون نظاميا في حال تم تسلمه للشخص المراد تبليغه، وحدد النظام في السابق صور التبليغ أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعّين تعدد الصور بقدر عددهم، وأن يشمل خطاب التبليغ، وموضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها، إضافة إلى الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله. والاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له، اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها، واسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه، وتوقيع المحضر على كل من الأصل والصورة. وأكد النظام أن يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى مَنْ يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم أو كان قاصرا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو رئيس المركز أو معرف القبيلة الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلُّم. مشيراً أن على المحضر خلال 24 ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطاباً - مسجلاً مع إشعار بالتسلّم - يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقاً للأحوال السابقة.

مشاركة :