مطالبات بتضمين بند خاص يُلزم شركات التأمين بإصلاح المركبات خلال وقت محدد

  • 7/22/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: فاروق فياض اشتكى أصحاب سيارات تضررت مركباتهم؛ نتيجة حوادث سير أو أعطال مرورية من عدم تضمين «الوثيقة الموحدة» على المركبات، لبند خاص يُلزم شركات التأمين وورش الإصلاح ، تسليم السيارة المتضررة في أوقات متفق عليها بين حملة الوثائق وشركات التأمين.وطالبوا الجهات القائمة على صناعة التأمين في الدولة، ولجان حماية المستهلك وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بضرورة إيجاد الحلول اللازمة، والعمل على سرعة تجاوب ورش الإصلاح والوكالات بضرورة تسليم المركبات المتضررة في مدة زمنية متفق عليها بين الأطراف المعنية، تفادياً للأضرار التي قد تلحق بأصحاب السيارات، الذين تعرضوا لحوادث سير وترتب عليها إدخال سياراتهم إلى ورش الإصلاح. علل أصحاب المركبات المتضررة ل«الخليج» أسباب تأخر إصلاحها من قبل ورش الإصلاح والوكالات المعتمدة؛ لعدم موافقة التأمين على عملية الإصلاح، أو لعدم توافر قطع الغيار اللازمة، واستكمال المستندات المطلوبة، مشيرين إلى أن عملية إصلاح السيارات، التي تتعرض لأعطال متوسطة بالهياكل جرّاء حوادث مرورية تستغرق فترات طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع المسؤولية بين شركات التأمين ووكالات السيارات؛ حيث يؤكد كل منهما مسؤولية الآخر عن طول مدة عملية الإصلاح، وتأخر تسليمها لأصحابها، وأدى ذلك إلى اضطرارهم للتنازل عن حقوقهم في إصلاح السيارات داخل الوكالات المعتمدة وفق الوثيقة الموحدة على المركبات، أو التوجه لإصلاحها لدى ورش خارجية وعلى نفقاتهم الخاصة، الأمر الذي يضاعف من قيمة مدفوعاتهم على إصلاح المركبة. غير المتضرر وبحسب وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية، تلتزم الشركة عند وقوع حادث بإصلاح المركبة المتضررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها، واستبدال قطع غيارها المتضررة وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث، ودفع القيمة السوقية للمركبة المتضررة، إذا تجاوزت قيمة الأضرار ما نسبته (50%) من القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث، على ألا تتعدى مسؤولية الشركة مبلغ مليوني درهم عن كل حادث، واستبدال المركبة المتضررة في حالة الخسارة الكلية بأخرى من ذات النوع والموديل والإضافات والحالة التي كانت عليها قبل الحادث؛ وذلك ما لم يطلب غير /‏‏المتضرر أن تدفع له القيمة نقداً، وفي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلبه، وتدفع الشركة نقداً إلى غير المتضرر في حال طلبه ذلك قيمة الأضرار (الفقد أو التلف) للقطع المتضررة للمركبة كلها أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وما يمثل أجور تركيب واستبدال القطع المفقودة أو التالفة وقت الحادث وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث.كما ونصت «الوثيقة» على استبدال القطع المتضررة للمركبات، التي لم يمض على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة بقطع جديدة أصلية ودون تحمّل المتضرر أي نسب استهلاك. و في حال تم الاتفاق مع غير المتضرر على إصلاح المركبة المتضررة، فإن شركة التأمين تلتزم بإصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة؛ وذلك للمركبات التي لم يمض على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة، في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة، ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى؛ بحيث تضمن الشركة بأن تتم أعمال الإصلاح وفقاً للأصول الفنية، كما وتضمن الورش أعمال الإصلاح، وعلى الشركة تمكين غير المتضرر من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة؛ للتأكد من أنه تم إصلاح المركبة وفقاً للأصول الفنية، وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها؛ من حيث المتانة والأمان وأي شرط آخر ودون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جرّاء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة. وفي حال تبين أن الإصلاح لم يكن وفقاً للأصول الفنية فتلتزم الشركة بمعالجة الأمر إلى أن يتم تسليم غير المتضرر مركبته بعد إصلاحها بشكل نهائي ووفقاً للأصول الفنية بأقرب وقت. نسب الاستهلاك وفي حال طلب تركيب قطع غيار جديدة بدلاً عن القطع المتضررة جرّاء الحادث فيتحمل نسب الاستهلاك من القيمة النهائية لفاتورة الشراء، ولا يجوز خصم الاستهلاك أو تركيب قطع مستعملة إذا كانت القطع ضمن القائمة المحددة في الوثيقة، كما يحق للغير/‏‏المتضرر أن يتولى إصلاح الأضرار، التي تلحق بالمركبة نتيجة الحادث شريطة ألا تزيد كلفة الإصلاح عن المبلغ المتفق عليه مع الشركة ولها أن تطلب ما يفيد أن عملية إصلاح المركبة قد تمت، وفي حال تضرر الأجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل من المركبة كقاعدة المركبة «الشاصي» أو الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعد بحالة خسارة كلية، وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث.ويستحق مالك المركبة الخصوصية بدل فوات المنفعة (المركبة البديلة)، في حال اختيار غير المتضرر التعويض النقدي لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة، أما في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال فتحسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة، وتحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفس النوع من المركبة، وبما لا يزيد على ثلاثمئة درهم يومياً، وتكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة عشرة أيام، وللشركة أن توفر مركبة بديلة مماثلة عن تلك المدة تكون بحالة جيده جداً للسير على الطرق. وثيقة «الشامل» وبحسب وثيقة التأمين من الفقد والتلف تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف، الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها أثناء وجودها فيها والأجزاء المتضررة وقطع غيارها إذا نتج الفقد أو التلف عن صدم أو تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو نتيجة لاهتراء الأجزاء بالاستعمال؛ حيث تلتزم الشركة عند وقوع الحادث بإصلاح المركبة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث، ودفع قيمة الفقد أو التلف نقداً إلى المؤمن له في حالة الاتفاق على ذلك مع المؤمن له، واستبدال المركبة المتضررة في حالة الهلاك الكلي؛ وذلك ما لم يطلب المؤمن له من الشركة أن تدفع له القيمة نقداً ففي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلب المؤمن له، وفي حال طلب المؤمن له تركيب قطع غيار جديدة أصلية بدلاً عن المتضررة بالحادث أو دفع قيمتها نقداً فيتحمل المؤمن له نسب الاستهلاك من القيمة النهائية لفاتورة الشراء، وبالنسبة لمركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير فيتحمل المؤمن له نسب الاستهلاك، وللمؤمن له أن يتولى إصلاح الأضرار التي تلحق بالمركبة؛ نتيجة حادث مؤمن ضده بموجب هذه الوثيقة؛ وذلك بشرط ألا تزيد القيمة المقدرة لتكاليف الإصلاح على القيمة المتفق عليها خطياً . التعويض عن الفقد والتلف نصت وثيقة «الشامل» على أنه إذا فقدت المركبة المؤمن عليها أو ثبت عدم إمكانية إصلاحها أو أن تكاليف الإصلاح تزيد على 50% من قيمتها قبل الحادث، فإن القيمة التأمينية المتفق عليها للمركبة بين المؤمن والمؤمن له عند توقيع وثيقة التأمين هي أساس احتساب التعويض عن الفقد والتلف المؤمن ضدهما بمقتضى هذه الوثيقة؛ وذلك بعد خصم نسبة الاستهلاك البالغة 20% من القيمة التأمينية وبنسبة مقابلة للفترة من تاريخ بداية الفترة التأمينية إلى تاريخ الحادث؛ بحيث يراعى كسور الفترة التأمينية، وإذا أصبحت المركبة غير صالحة للاستعمال؛ بسبب الفقد أو التلف المؤمن ضدهما بمقتضى أحكام هذه الوثيقة، فإن الشركة تتحمل التكاليف اللازمة لحراسة المركبة ونقلها إلى أقرب ورشة إصلاح وتسليمها للمؤمن له بعد الإصلاح، وفي حال تم إصلاح المركبة المتضررة لدى ورش الإصلاح المعتمدة من قبل الشركة، فعلى الشركة ضمان أن يتم إصلاح المركبة بشكل فني سليم وبعناية وفنية مناسبة مع ضمان العمل من قبل ورش الإصلاح، وتلتزم الشركة بتمكين المؤمن له من فحص المركبة لدى أي جهة فحص مركبات معتمدة في الدولة؛ للتأكد بأن المركبة قد تم إصلاحها بشكل جيد دون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة؛ جرّاء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة، وفي حال تبين أن الإصلاح تم دون المستوى الفني المطلوب والمتعارف عليه فتتولى الشركة معالجة ذلك مع ورشة الإصلاح حتى يتم إصلاح المركبة بشكل فني سليم وتسليمها للمؤمن له.

مشاركة :