حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من الممارسات القاسية للحيوانات في المملكة؛ استناداً إلى نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي صدرت الموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم "م/ 44" وتاريخ 26/ 7/ 1434هـ. وشملت القائمة الممارسات المحظورة المقيدة التي يمنع إجراؤها إلا لمبرر طبي مقنع، وقائمة أخرى تضم الممارسات المحظورة بشكل مطلق وتمنع لأي سبب. وقال مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية الدكتور علي الدويرج: قائمة الممارسات التي يمنع إجراؤها إلا لمبرر طبي، تشمل: قص الذيل والأذن Tail Docking and Ear Cropping، ونزع المخالب لجميع الحيوانات Declawing، واستئصال الأحبال الصوتية Debarking، وإزالة القرون Dehorning، والإخصاء الكيميائي Chemical Castration. وأضاف: هناك قائمة أخرى تضم الممارسات المحظورة بشكل مطلق، وتشمل: تلوين وصبغ الحيوانات "Dying" بأنواعها، حقن المواد التجميلية البشرية في الحيوانات وخصوصاً الإبل، وإعطاء الحيوانات أدوية محفزة للنمو أو منشطات في حال السباقات. وأردف: الوزارة تهدف من خلال هذه الإجراءات لمنع أي ممارسات تضر بالحيوان تماشياً مع قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها؛ للتأكد من تنفيذ بنود هذا النظام على المخالفين. وتابع: العقوبات ليست هدفاً لحد ذاتها، ولكن الهدف هو التأكد من التزام الجميع أفراداً ومنشآت بمعايير الرفق بالحيوان التي نصت عليها تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، والأنظمة المتبعة. وقال "الدويرج": إجراء هذه الممارسات من أي منشأة أو فرد يخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية. وحثّ المنشآت البيطرية والجهات ذات العلاقة والأفراد على عدم إجراء مثل هذه الممارسات انطلاقاً من تعاليم ديننا السمحة التي تنص على الرفق بالحيوان، وتقيُّداً بالأنظمة. ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة على الرقم المجاني 8002470000، وإرسال أي وثائق داعمة للبلاغ إلى البريد الإلكتروني: refq@mewa.gov.sa.
مشاركة :