قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للحج 3 طرق لتأدية مناسكه، وهي: «الإفراد والقِران والتمتع»، منوهًا بأن العلماء اختلفوا على أفضل طريقة من هذه الثلاثة.وأوضح «فخر»، في فتوى له، أن الإفراد عند بعض العلماء -كالشافعية- هو تقديم الحج على العمرة؛ بأن يُحرِم أولًا بالحج من ميقاته، ويَفرَغ منه، ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحِلِّ فيحرم بالعمرة، ويأتي بعملها، ومن العلماء مَن لا يشترط العمرة بعد الحج، ويجعل القيام بأعمال الحج وحده دون العمرة هو الإفراد.وأضاف مدير إدارة الحساب الشرعي، أما القِران فهو أن يُحرِم بالحج والعمرة معًا، أو يُحرم بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، فيحصلان.وتابع: وأما التمتع فهو أن يقدم العمرة على الحج ويتحلل بينهما، ويسمى الآتي بهذا النسك متمتعًا؛ نظرًا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النُّسكَين.واستطرد: ليس على المفرِد دم واجب، بل إن شاء ذبح تطوعًا منه، وإن شاء لم يذبح، ولكن المتمتع والقارن عليهما دم واجب؛ وسبب الوجوب هو ترك الإحرام من ميقات بلده.ولفت أمين الفتوى، إلى أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فإذا كان الحاج يحج مفردًا وقدم السعي فى طواف القدوم فليس عليه سعي فى طواف الإفاضة، أما إذا لم يقدم سعى فى طواف القدوم فعليه السعي بعد طواف الإفاضة.ونوه بأن من كان ذاهبًا يحج تمتع فعليه سعى الحج ويكون هذا بعد طواف الإفاضة ، وإذا كان يحج قارن عليه سعى بعد طواف الإفاضة عند بعض المذاهب، والبعض الآخر قالوا لا حرج إن قدم السعى قبل الوقوف بعرفة فلا سعي عليه.وتابع: «ففى حج التمتع كل وجه عليه سعي بعد الطواف، أما حج الإفراد والقران إذا قدم السعي فى طواف القدوم فليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة، وإذا لم يقدم سعى عند طواف القدوم فعليه سعى بعد الإفاضة.
مشاركة :