علي جمعة يوضح حكم الحصول على أجر مقابل الحج عن الغير

  • 7/24/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الحج في ذمة الإنسان لمن استطاع إليه سبيلًا.وأوضح «جمعة»، في فتوى له أن الاستطاعة المالية -نفقة الانتقال-، والاستطاعة البدنية، لها بداية ونهاية، ونهايتها أنه لا يستقر على الراحلة -الطائرة- بمعنى أنه لا يستطيع الجلوس، وكذلك يُشترط أمن الطريق، خلال أشهر الحج التي تبدأ في شوال إلى ذي الحجة، المجمل، وآخرها التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة، فمن لم يدركه لا يصلح له الحج.وأضاف أن هناك من يسميه الفقهاء "المعضوب"، وهو ملازم الفراش، ولا يستطيع الاستقرار على الراحلة، إما لهرم أو لمرض، مشيرًا إلى أن المعضوب الحي له أن يُنيب عنه من حج عن نفسه، بأجر، منوهًا بأن هذا الأجر حلال.وتابع: "سواء أكان النائب عن الشخص في الحج من بلده أو من بلاد الغير أو في مكة كله جائز بشرط أن يكون الشخص معضوبًا -غير قادر على السفر بدنيًا- وإن كان معه أموال".

مشاركة :