لم تكن بحرينية تعلم أن اتصالها بالشرطة لفض مشاجرة بين ابنيها، ستنتهي بحبس الأكبر سنة وتغريمه ألف دينار وبحبس الأصغر 3 أشهر وتغريمه 100 دينار، بعد اكتشاف تعاطيهما مواد مخدرة، وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "الاستئنافية" برفض معارضة الشقيق الأكبر وأيدت حكم حبسه. القضية بدأت بمشاجرة بين شقيقين في بيت العائلة، وبعدما قام الأول بكسر هاتف والدته وضرب شقيقته ليتدخل الثاني وتصل الأمور إلى حد جعل الأم تتصل بالشرطة لتستنجد بهم لفض المشاجرة التي اتسعت بين ابنيها، وقالت إن ابنيها قاما بالتعدي عليها وإتلاف هاتفها النقال وسبها وأنهما دائما ما يختلقان المشاكل معها، وبالفعل حضرت الشرطة وأحيل الشقيقان إلى النيابة العامة، وأثناء التحقيق تم اخذ عينة من إدرار المتهمان وبفحصها من قبل مختبر السموم والعقاقير التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية ثبت احتواء عينة إدرار المتهم الأول على مادة الحشيش المخدرة وعلى المؤثر العقلي الكلونازيبام وعينة إدرار شقيقه المتهم الثاني على المؤثر العقلي الديازيبام، كما تبين من أقوال المتهم الأول أن لديه سابقتين قضائيتين في تعاطي المخدرات. وأنكر المتهم "المستأنف" في تحقيقات النيابة سبه شقيقته أو ضرب والدته، وقال إنه في يوم الواقعة حدث خلاف بينه وبين والدته وطلب من شقيقته أن تأخذ هاتف والدتهم حتى لا تصل بعمهم كون والدهم مريض وهي دائما تبلغ عمهم بما يحصل بينهم، إلا أنها رفضت وبعد انتهائها من المكالمة أخذ هاتفها وكسره، وعندها تدخل شقيقه المتهم الثاني "22 سنة" وتحدث معه بشكل غير لائق مما تسبب في حدوث شجار معه، وقاما بتكسير الأغراض في المنزل حيث كسر هو باب فيما كسر المتهم الثاني تلفاز وعند محاولة شقيقته فض الشجار ضربها مرة على وجهها عن طريق الخطأ ومرة على ظهرها وقام بدفعها، وبعدها اتصلت والدته بالشرطة والذين حضروا وألقوا القبض عليهما. وأسندت النيابة العامة للشقيقين أنهما في 10/5/2017 حال كون المتهم الأول عائدا، حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة قنب حشيش ومؤثر عقلي كلونازيبام في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وللمتهم الثاني أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي الديازيبام في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم "المستانف" لمدة سنة مع النفاذ وتغريمه ألف دينار عما أسند إليه من اتهام، وبحبس شقيقه المتهم الثاني لمدة 3 شهور مع النفاذ وتغريمه مبلغ 100 دينار عما أسند اليه من اتهام. ولم يرتضي المتهم الحكم فطعن عليه بالاستئناف ولم يحضر الجلسات، فحكمت المحكمة غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف، فعارض على الحكم، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المتهم لم يقدم نفسه للتنفيذ الجبري للحكم عليه ولم يقدم مبررا مقبولا لعدم تقديم نفسه للتنفيذ، لذلك فإن الحكم المعارض فيه قد أصاب صحيح القانون ما دام ان مقتضى المادة 300 من قانون الاجراءات الجنائية هو ان يتقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة التي ينظر فيها استئنافه أول مرة وخاصة أن لديه علم بجلسة الاستئناف، ولما كان قضاء المحكمة الاستئنافية بسقوط الاستئناف قد جاء وفق صحيح القانون فيما قضت به والاسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها وكان المعارض لم ياتي بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف ولم يقدم مبررا لتقديم نفسه للتنفيذ ومن ثم تضحى المعارضة الاستئنافية قائمة على غير اساس متعينا القضاء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه.
مشاركة :