الدمام 12 ذو القعدة 1439 هـ الموافق 25 يوليو 2018 م واس أكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميره أهمية توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة، إذ يشكل أولوية للوطن لابد من تحقيقها، لما يحمله من سمات تجعله خيارا أمثل لحل المنازعات التجارية، مفيداً أنه تم إدراج شرط التحكيم النموذجي تحت إدارة المركز في بعض العقود الاسترشادية لوزارة التجارة والاستثمار. جاء ذلك خلال اللقاء الشهري الذي أقيم في غرفة الشرقية تحت عنوان (دور المركز السعودي للتحكيم التجاري في توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة وأثره على قطاع القانون والأعمال)، متناولاً المقارنات بين اللجوء إلى القضاء أو اللجوء إلى التحكيم في حل وتسوية المنازعات التجارية، مفيداً أن التحكيم يضمن (السرية والخصوصية)، فالجلسات التحكيمية تتم بين الأطراف وهيئة التحكيم بخلاف القضاء فالأصل فيه هو العلانية. وبين أن المركز السعودي للتحكيم التجاري تم إنشاؤه بقرار مجلس الوزراء عام 2014 ليكون تحت مظلة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ويكون مقره الرياض ويتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميا في إطار المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. وأفاد أن المركز يضم أكثر من 176 محكمًا، يمثلون 15 تخصصا اقتصاديا منها: النفط والغاز، والطاقة، والمصرفية الإسلامية، والإنشاءات، والملكية الفكرية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والاستثمارات العقارية، والأوراق المالية، والاندماج والاستحواذ، والتأمين وغير ذلك، مؤكدًا جاهزية المركز لإطلاق حزمة من المنتجات النوعية في مجال التحكيم في غضون الثلاثة الأشهر المقبلة، ومنها افتتاح فروع أخرى للمركز في كل من جدة والمنطقة الشرقية. من جهته، أوضح رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية خالد بن عبداللطيف الصالح أن نظام التحكيم الجديد جاء ليحقق مطالب المرحلة الحالية من حيث تطوير التحكيم كآلية للفصل في المنازعات التجارية، ويمكن رجال الأعمال والمستثمرين من الاستفادة من نصوص النظام الجديد في جعل اختصاص الفصل في العقود والاتفاقيات وفقا لنظام التحكيم السعودي الذي روعي فيه أن يكون متطورا ومواكبا لأحكام انظمة التحكيم الإقليمية والدولية وعزيز بيئة الاستثمار والثقة، الأمر الذي يعضد تحقيق رؤية المملكة 2030. وأفاد أن أحكام التحكيم التي تصدر وفقا لأحكام النظام الجديد لا يقبل الطعن فيها بأي من طرق الطعن عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام والأسباب المبنية في النظام التي عادة ما تتعلق بصحة وسلامة حكم التحكيم. // انتهى // 17:13ت م 0155 www.spa.gov.sa/1788313
مشاركة :