تعرف على أمور يحظر فعلها في الحج وكفارتها

  • 7/25/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

يستعد حجاج بيت الله الحرام، إلى الذهاب لأداء مناسك الحج، ويرصد «صدى البلد» في الأمور التي يجب على الحاج الالتزام بها بعد نية الإحرام -أي الدخول في نسك الحج-.وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنّه يجب على المسلم الذي ينال شرف أداء الحج، أن يحرص أن يكون حجهُ مقبولًا عند الله تعالى.وأضاف الجندي لـ«صدى البلد»، أن من الأمور التي يجب مراعاتها في الحج تجنب محظورات الإحرام «وهي الممنوعات التي يمنع الإنسان منها بسبب الإحرام»، التي منها ما هو خاص بالرجال فقط، ومنها ما هو خاص بالنساء، ومنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء.وأوضح المفكر الإسلامي، أن محظورات الإحرام الخاصة بالرجال: تغطية الرأس: فيحرم على الرجال عند إحرامهم تغطية الرأس أو بعضه إلا لعذر، أما الاستظلال بمظلة أو بجدار أو شجرة فلا مانع دون أن تلامس رأسه.وتابع: أما الأمر الثاني: لبس المخيط مثل القميص والجبة والسروال، والمحظور هو اللبس المعتاد أما لو وضع المُحرم القميص على بطنه خشية أن يصاب بالبرد مثلًا دون اللبس، فلا بأس به، وكذلك يحرم المصبوغ الذي له رائحة، كما يحرم لبس الخف الذي يستر أصابع القدمين والعقب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ» متفق عليه.واستطرد: أما محظورات الإحرام الخاصة بالنساء: فيحرم على المرأة لبس النقاب أو البرقع والقفازين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» رواه البخاري،وأشار عضو مجمع البحوث إلى أن المحظورات التي يشترك فيها الرجال والنساء هي: حلق شعر الرأس أو نتفه أو قصه، وذلك لقول الله تعالى: «وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» (البقرة:196)، وقاس الفقهاء باقي شعر البدن على شعر الرأس، وإذا كان به مرض وأزاله فعليه الفدية ولا إثم عليه، ويجدر التنبيه هنا إلى أنه يجوز تسريح الشعر إن لم يخف سقوطه وإلاّ فلا، ويحرم أيضًا إزالة الأظافر، لكن لو انكسر ظفره وأزال هذا الكسر فلا شيء عليه.واستكمل: والأمر الثاني التطيب: فلا يجوز للمحرم استعمال الطيب في البدن أو في ملابس الإحرام، ودليل ذلك ما ورد أن محرِمًا سقط عن بعيره فمات، فقال عليه الصلاة والسلام في حقه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه.وألمح إلى أن الأمر الثالث هو عقد النكاح: فيحرم على المحرم النكاح في حق نفسه أو لغيره عن طريق التوكيل، والعقد باطل إذا تم على هذه الصورة. قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ» رواه مسلم. أي لا يقوم به بنفسه ولا بغيره.ولفت إلى أن الأمر الخامس هو: قتل الصيد البري أو الإشارة إليه أو الدلالة عليه أو الإعانة على مسكه، أما صيد البحر فيجوز لقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا» المائدة/96.وحذر من أنه يحرم على المحرم أن يباشر زوجته باللمس والتقبيل بشهوة، سواء ليلًا أو نهارًا، فإن فعل ذلك فقد وقع في الإثم، ووجب عليه ذبح شاة توزع على مساكين الحرم، أما إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، وعليه القضاء على الفور، ويذبح بدنة، وذلك لقوله تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ» البقرة/197.بدوره، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن هناك أشياءً يَحرُمُ على المسلمِ فِعلُها أَثناءَ إحرامِه، وإذا فَعَلَها وَجَبَ عليه التَّوبة والكَفّارة عن بعضِها: كُلُّ فِعلٍ بما يُناسِبُه مِنَ الكَفّارة.ونوه «جمعة»، بأنه يجبُ في ارتكابِ شيءٍ مِن محظوراتِ الإحرامِ الفِدية أو الكَفّارة، وفي الجِماعِ، خاصّة فَسادُ الحَجِّ وعليه الكفّارةُ والقضاءُ، عَدا ما حُرِّمَ مِنَ الرَّفَثِ والفُسُوقِ والجِدالِ، ففيه الإثمُ والجَزاءُ الأُخرَوِيُّ فقط.ولفت إلى أنه تَختَلِفُ الكفّارةُ حَسبَ اختلافِ المَحظُورِ الذي وَقَعَ فيه المُحرِمُ، ويُمكِنُ أن نُقَسِّمَ الكَفّاراتِ الواجبةَ بتَركِ محظوراتِ الإحرامِ إلى ما يلي: الكفارة في حلقِ الشَّعرِ أو إزالتِه: على التَّخيِيِرِ بين شاةٍ أو صيامِ ثلاثةِ أيامٍ أو التَّصَدُّقِ بثلاثةِ آصُعٍ على ستةِ مساكين.وواصل: أن الكفارة في قتل الصيد: إذا كان الصَّيدُ مِمّا لَه مِثلٌ فكفّارتُه أن يُذبَحَ مِثلُه مِنَ الأنعامِ، فالنَّعامة يُماثِلُها الجَمَلُ أو البقرةُ، والغَزالة تُماثِلُها الشّاةُ، فإن لم يَجِد قَوَّمَه واشتَرى بثَمَنِه طعامًا وتَصَدَّق به على فقراءِ الحَرَمِ، فإن لم يَجِد صامَ عن كُلِّ مُدٍّ يَومًا، وإن كان الصَّيدُ مِمّا ليس له مِثلٌ قَوَّمَ الصَّيدَ نَفسَه واشترى بثمنِه طعامًا وتَصَدَّقَ به أو صامَ عن كُلِّ مُدٍّ يومًا.وبيّن أن الكفارة في قطعِ شجرِ الحرم: الشجرةُ الكبيرةُ كفّارتُها ذَبحُ بَدَنة، والصَّغِيرة شاة، مشيرًا إلى أن كفارة الجماع: فيترتَّبُ عليه فسادُ الحَجِّ، ويجبُ فيه الكفّارةُ كذلك، وكفّارتُه واجبةٌ، وهي ذَبحُ بَدَنة أو بقرة أو سَبعِ شياه، أو تَقوِيمُها طعامًا إن لم يَجِد والتَّصَدُّقُ بها، أو الصومُ عن كلِّ مُدٍّ يومًا، وذلك عند الشافعية.

مشاركة :