المحامين: لا يجوز للنقابات الفرعية إصدار كارنيه أو منح صفة محام

  • 7/26/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

استكر ممدوح عبد العال، عضو مجلس نقابة المحامين، إصدار نقيب شمال الدقهلية كارنيهات من النقابة الفرعية، مؤكدًا أن النقابه العامة هي المختصه فقط بإصدار بطاقات العضويه للمحامين، ولا يجوز للنقابات الفرعية إصدار بطاقات العضوية أو قيد المحامي أو منح صفة محام.وأضاف ، أن دور الفرعيات قاصر على معاونة النقابة العامة للمحامين في ممارسة وتسيير الخدمة للمحامين، ولا يعتد ببطاقات العضوية أو شهادات تفيد القيد أو الزوال إلا إذا كانت صادرة من النقابة العام للمحامين، وعدا ذلك يعتبر تزويرا.كما استدل عضو مجلس النقابة العامة بالمادة “١٢٠” من قانون المحاماه والتي تنص على أن نقابه المحامين مؤسسة مهنيه مستقله تضم المحامين بجمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصيه الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية.وذكر “عبد العال” المادة “١٣٨” ونصها أن نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم بأسمائهم ويحافظ علي كرامه النقابه وكرامه أعضائها ويراعي الإلتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام علي سير أعمال النقابه.

مشاركة :