حددت الهيئة الاتحادية للضرائب، السلع المؤهلة للبيع؛ باحتساب ضريبة القيمة المضافة عليها، بموجب «آلية هامش الربح» ضمن ثلاث فئات أساسية؛ تشمل السلع المستعملة، التي تصلح لمزيد من الاستعمال عند بيعها أو بعد تصليحها، والتحف التي يزيد عمرها على 50 عاماً، ومقتنيات الهواة من الطوابع والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الأصناف ذات الأهمية العلمية أو التاريخية.وأكدت الهيئة، أنه يشترط لتطبيق «آلية هامش الربح»، أن تكون السلع قد خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد، الذي يتم فيه تطبيق هذه الآلية، مشيرة إلى أن هامش الربح هو الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها، ويعد شاملاً للضريبة. جاء ذلك في توضيحٍ للهيئة حول السلع المؤهلة لتطبيق «آلية هامش الربح» بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة في إطار خدمة «التوضيحات العامة»، التي تقدمها الهيئة؛ عبر موقعها الإلكتروني. وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الخدمة الجديدة تم إطلاقها ضمن الجهود، التي تبذلها الهيئة؛ لتمكين قطاعات الأعمال، وأفراد المجتمع بوجه عام من معرفة حقوقهم وواجباتهم وآليات التطبيق الصحيح للنظام الضريبي، مشيراً إلى أن الهيئة ضمن خطتها التوعوية الشاملة الموجهة لكافة شرائح المجتمع، أطلقت مجموعة متكاملة من الأدلة الإرشادية؛ شملت كافة الجوانب التشريعية والتنفيذية للأنظمة الضريبية الإماراتية، كما أطلقت عدداً من برامج التعلم الإلكتروني، ومجموعة من نشرات البيانات (إنفوجرافيك)؛ وذلك في إطار التزام الهيئة المستمر بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة في تطبيق الإجراءات الضريبية.وشددت الهيئة على ضرورة تأكد المورد من أن السلعة قد خضعت للضريبة في توريد سابق؛ ليقوم بتطبيق «آلية هامش الربح»، موضحة أنه على سبيل المثال لا الحصر، فإن المعلومات والإثباتات قد تشمل معلومات متعلقة بتاريخ تصنيع أو بيع أو توفر السلعة، فإذا كانت السلعة سيارة مثلاً فإن أول تاريخ لتسجيل السيارة يوضح إن كان توريدها خاضعاً للضريبة إذا تم تسجيلها بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2018، كما أنه يمكن التأكد من أن المورد قد دفع ضريبة القيمة المضافة على الشراء الأصلي للسلعة؛ من خلال طلب المورد بتزويده بفاتورة شراء السلعة.ونوهت، بضرورة قيام المسجلين لدى الهيئة بالتحديد الدقيق للسلع المؤهلة، التي يطبق على بيعها «آلية هامش الربح»، التي تنطبق على السلع، التي سبق لها أن خضعت للمضافة قبل التوريد الذي يتم فيه تطبيق هذه الآلية.وكشفت عن أن مخزون السلع المستعملة، التي تم شراؤها قبل نفاذ قانون القيمة المضافة أو التي لم تخضع للضريبة لأسباب أخرى غير مؤهلة لبيعها وفقاً لآلية هامش الربح، مؤكدة أن ضريبة القيمة المضافة تستحق على سعر البيع الكامل لهذه السلع. وذكرت أنه يجوز للأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة تطبيق «آلية هامش الربح» على السلع المؤهلة، إذا كان شراء السلعة من شخص غير مسجل للضريبة أو من خاضع للضريبة قام باحتساب الضريبة على التوريد على أساس هامش الربح؛ أي الأعمال المسجلة، التي طبقت «آلية هامش الربح» على ذات السلع، كما يجوز للأعمال المسجلة تطبيق هذه الآلية؛ إذا قام الخاضع للضريبة، بتوريد سلع لم يتم استرداد ضريبة مدخلاته؛ وفقاً للمادة (53) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017. وأكدت أنه لا يجوز للخاضع للضريبة، أن يحتسب الضريبة على أساس هامش الربح، إذا قام بإصدار فاتورة ضريبية أو مستند آخر لذلك التوريد، وكان مبلغ الضريبة المفروضة على التوريد مذكوراً في الفاتورة الضريبية أو المستند، مشيرة إلى أنه يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بدفتر المخزون أو ما يشابهه من السجلات، التي توضح تفاصيل كل سلعة يتم شراؤها وبيعها، وفواتير الشراء، التي توضح تفاصيل السلع، التي تم شراؤها بموجب آلية هامش الربح، وإذا تم شراء السلع من أشخاص غير مسجلين يجب على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ذاتية يبين فيها تفاصيل السلع. وأوضحت أنه إذا فرض المسجل ضريبة على التوريد على أساس هامش الربح فيلتزم بإصدار فاتورة ضريبية تنص صراحة أن الضريبة فُرضت على أساس هامش الربح.
مشاركة :