حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعوى أقامها خليجي يطالب التأمينات بتعويضه بمبلغ 5500 دينار بدعوى عدم سدادها لحصته التأمينية لهيئة التأمينات في بلده، وقضت المحكمة برفض الدعوى لأن المدعي لم يدفع أمانة الخبير (الأموال المستحقة للخبير) لبيان حالته التأمينية رغم تخفيض الأمانة ومنحه أكثر من أجل، وألزمت المحكمة المدعي بالمصروفات وبمبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المدعي التحق بالعمل لدى المؤسسة المدعى عليها الثانية بموجب عقد في 2001 براتب شهري قدره 290 دينارا، وانتهت خدمته بتاريخ 2017، وقد تم سداد اشتراكاته التأمينية حتى يحصل على راتب تقاعدي وفقا للقانون الصادر في عام 2006 بخصوص الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المدعى عليها الأولى «التأمينات» تقاعست عن إرسال الأوراق إلى بلده حتى بلغ المدعي سن ستين عاما، من دون تسجيله في التأمين الاجتماعي بموطنه، وهو ما دفعه إلى إقامة دعوى طالب فيها بندب خبير لبيان الأضرار التي لحقت به. ثانيا بإلزام المدعى عليها الأولى بسداد مبلغ 5500 دينار على سبيل التعويض المؤقت مع حفظ حق المدعي في تعديل طلباته في ضوء ما يسفر عنه تقرر الخبير، مع إلزام المدعى عليها الاولى بالمصروفات والأتعاب. وخلال جلسات المحاكمة طالب وكيل التأمينات برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعى عليها الثانية هي من قدمت للمدعى عليها الأولى النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخاص بالمدعي بتاريخ 14/5/2014، في حين انه من مواليد 6/3/1954، أي بعد بلوغه الستين. وقضت المحكمة بندب خبير للانتقال إلى مقر المدعى عليهما الأولى والثانية لبيان تاريخ قيام المدعى عليه الثاني صاحب العمل بالتأمين على المدعي، وموافاة المدعى عليها الأولى بنماذج التأمين الخاصة به لكونه من مواطني دول المجلس العاملين لديها بعد استيفاء بياناتها من عدمه. لكن وكيل المدعي حضر وطلب تخفيض أمانة الخبير المقدرة بمبلغ 600 دينار لعدم استطاعة المدعي سدادها، وقررت المحكمة تخفيض الأمانة إلى 400 دينار، وأجلت الدعوى أكثر من مرة، من دون أن يسدد المدعي الأمانة. وقالت المحكمة إن قضاء النقض قد استقر على أن «المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه، وأن عدم التزام محكمة الموضوع بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع حسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة»، ولما كان المدعي قد اقام الدعوى بغية القضاء له بندب خبير لبيان الإجراءات التي قام بها المدعى عليها في سبيل ارسال الاوراق الخاصة بالمدعي إلى هيئة التأمين الاجتماعي بموطنه من عدمه، وهو ما استلزم ندب خبير للوقوف على مدى ذلك، إلا أن وكيل المدعي مثل بجلسة 7/3/2018 وطلب تخفيض الامانة المقدرة من المحكمة بمبلغ 600 دينار فأجابته المحكمة لطلبه وخفضت الأمانة إلى مبلغ 400 دينار وأمهلته عدة آجال لسدادها، إلا انه لم يفعل، ومن ثم يكون المدعي المكلف بعبء اثبات صحة دعواه قد عجز عن تقديم البينة على صحة دعواه، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :