جددت وزارة الحج موقفها في قضية حل مجلس إدارة جنوب آسيا باعتبار أن ما صدر من قرارات هي جزء من صلاحيات وزير الحج التي كفلها النظام وجاء بناء على سلوكيات مرفوضة، مؤكدة أنها لن تتراخى في اتخاذ أي قرار من شأنه تحقيق المصلحة العامة لضيوف الرحمن والقضاء على أي سلوك يسيء لسمعة المملكة وما تقدمه من خدمات جليلة للحجاج والمعتمرين والزوار، ولن يعيقها في ذلك عائق، وستتخذ بكل حزم وجدية الإجراءات اللازمة التي تضمن احترام الأنظمة واللوائح والحفاظ على ما يبذل من جهود في سبيل خدمة الحجاج ومنع العبث بمكتسبات الدولة -رعاها الله- او المساس بحقوق الحجاج من تأجير الخيام المخصصة لهم على الغير والمتاجرة فيها بغاية تحقيق مكاسب شخصية أو الإضرار بهم بأي شكل من الأشكال حفاظاً على سمعة المملكة والتي تعتبر أساساً في تقدير المصلحة العامة. وجاء في الرد الذي جير بتوقيع وكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف وحمل خمسة بنود أن الوزارة تؤكد احترامها لحرية التعبير الذي تعتبر الصحافة منبراً له إلى جانب دورها في نشر الثقافة والمعرفة وفق ما رسم لها نظاماً، فيما تود إيضاح أن الحكم الذي نشر في الصحيفة وحمل عنوان «القضاء لوزارة الحج: قراراتكم تعسفية وبها شبهة انتقام وانحراف عن المصلحة العامة، أنصف أشهر رئيس مجلس إدارة كفت يده عن الطوافة الميدانية قبل ثلاث سنوات» حكم ابتدائي لم يكتسب صفة القطعية وقد كفل لها نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/3 وتاريخ 22/1/1435هـ حق الاعتراض عليه بالطرق الذي حددها، ولن يتم الخوض في ملابسات الحكم وما شابه من قصور إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم 5063 وتاريخ 4/3/1436هـ القاضي بعدم نشر معلومات عن القضايا المنظورة أمام القضاء إلى حين البت فيها بأحكام مكتسبة القطعية. وشددت الوزارة في ردها على احترامها التام لكل ما يصدر عن السلطة القضائية في المملكة من أحكام نهائية مكتسبة حجية الأمر المقضي به، وإنفاذه بالوسائل النظامية متى كان ذلك ممكنا ولم يعترض التنفيذ أي أشكال نظامي أو مادي طرأ بعد صدور الأحكام. وفند وكيل وزارة الحج ما جرى من قرارات ضد مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا المنحل بالقول: «إن ما تتخذه من أجراءات وقرارات بحق مؤسسات أرباب الطوائف ومنسوبيها في إطار الصلاحيات المخولة لمعالي وزير الحج باعتباره المرجع في كل ما يتعلق بأمور شؤون الطوائف وفق ما قضى به الأمر السامي الكريم والذي ينص (بأن وزير الحج هو المرجع في كل ما يتعلق بأمور وشؤون الطوائف وهيئاته وإدارتها وحل مشاكلها وتحديد واجبات ومسؤوليات منسوبيها والإجراءات والجزاءات الواجب الاتباع لتحقيق الإشراف عليهم وضمن حسن قيامهم بتلك الواجبات)، وهذا ما أكد عليه قضاء ديوان المظالم في حكمه رقم (حكم رقم95/د/إ/12 لعام 1429هـ، والمؤيد من محكمة الاستئناف بالحكم رقم 911/إس/6 لعام 1430هـ) وما صدر في قضية مماثلة من قضاء الديوان بالتأكيد على ما ورد في المادة (25) من لائحة تنظيم الانتخابات لمجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف والتي تنص بأن (للوزير استثناء أي من المرشحين من كل أو بعض الشروط المحددة في المادتين الثامنة والتاسعة، وكذلك إعفاء أي من أعضاء مجلس الإدارة وحل مجلس الإدارة بكامله والدعوة لانتخابات جديدة أو إعادة تشكيل المجلس بتعيين من يراه للفترة المتبقية من ولاية المجلس المنتخب بموجب قرار وزاري متى ما رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك). وذيل رد وزارة الحج بالقول: «إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لكافة القطاعات العاملة في خدمة الحجيج تؤكد على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتذليل كافة المعوقات لهم بما يعينهم على أداء نسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة، وتنفق الدولة -رعاها الله- على الخدمات المقدمة لهم مليارات الريالات في سبيل تحقيق تلك التطلعات الكريمة، وتسعى وزارة الحج ضمن منظومة العمل المعنية بخدمة الضيوف الكرام قاصدي الحرمين الشريفين إلى تحقيق تلك التطلعات لتقديم أفضل الخدمات وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم والعمل على تطويرها وأداء العاملين عليها من خلال إشرافها على القطاعات الأهلية المناط بها تلك الخدمة، ولن تتراخى في اتخاذ أي قرار من شأنه تحقيق ذلك والقضاء على أي سلوك يسيء لسمعة المملكة وما تقدمه من خدمات جليلة للحجاج والمعتمرين والزوار، ولن يعيقها في ذلك عائق، وستتخذ بكل حزم وجدية الإجراءات اللازمة التي تضمن احترام الأنظمة واللوائح والحفاظ على ما يبذل من جهود في سبيل خدمة الحجاج ومنع العبث بمكتسبات الدولة -رعاها الله- أو المساس بحقوق الحجاج من تأجير الخيام المخصصة لهم على الغير والمتاجرة فيها بغاية تحقيق مكاسب شخصية أو الإضرار بهم بأي شكل من الأشكال حفاظاً على سمعة المملكة والتي تعتبر أساساً في تقدير المصلحة العامة.
مشاركة :