حذرت النيابة العامة، من انتحال صفة العسكريين، معتبرة ذلك من الظروف المشددة للعقوبة ضمن جرائم انتحال صفة رجل السلطة العامة، التي يعاقب فاعلها بالسجن أو الغرامة، أو بهما معًا. وبينت إن المادة 2 من نظام عقوبات انتحال رجل السلطة العامة، تنص على أن مرتكب تلك الجريمة يعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 150 ألف ريال، أو بهما معاً.
مشاركة :