صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (32) لسنة 2018 بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.وجاء في المادة الأولى من القانون أنه: «صودق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع في واشنطن العاصمة بتاريخ 30 نوفمبر 2017، والمرافق لهذا القانون». وجاء في المادة الثانية أن: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».كما صادق عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه و أصدر قانون رقم (33) لسنة 2018 بتعديل المادة الثلاثين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، جاء في مادته الأولى أنه: «يستبدل بنص المادة الثلاثين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، النص الآتي: المادة الثلاثون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1-أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أي وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمد بأي وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون. 2-زور أو حرف أو شوه أو أخفى او أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أي وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخابات. 3-أخل بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات. 4- استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره. 5- طبع أو نشر أي وسيلة من الوسائل العلنية بقصد الدعاية الانتخابية دون أن يكون مطبوعاً على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع أو الناشر. 6-أهان أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها. 7-نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. 8-أعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيه بعد أن أصبحت الجداول نهائية. ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة. وتنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها».فيما نصت المادة الثانية أن «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».وصادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة، جاء في المادة الأولى أنه: «يعمل بأحكام قانون الصحة العامة المرافق لهذا القانون». وجاء في المادة الثانية من القانون أنه «يلغى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللوائح و القرارات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون».وجاء في المادة الثالثة من القانون أن «يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره. كما يُصدر القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكامه». فيما نصت المادة الرابعة من القانون «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».كما صادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه و أصدر قانون رقم (35) لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ما يلي: وجاء في المادة الأولى أنه:» ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافقة لهذا القانون». وجاء في المادة الثانية من القانون أن: «يفوض وزير المالية في أن يكتتب باسم مملكة البحرين في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وفقاً لأحكام الفصل الثاني من اتفاقية تأسيس البنك». كما نصت المادة الثالثة من القانون أنه: «يخصص مصرف البحرين المركزي كمؤسسة إيداع في مملكة البحرين، وفقاً للفقرة (2) من المادة (33) من اتفاقية تأسيس البنك». فيما نصت المادة الرابعة أن: «يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ التزامات مملكة البحرين بموجب اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية». ونصت المادة الخامسة أن: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
مشاركة :