ذكرت النيابة العامة أن التزوير هو الكذب في محرر بما في ذلك المحررات عبر وسائل التقنية الحديثة، بإحدى الطرق التي نص عليها النظام الجزائي لجرائم التزوير؛ بهدف تغيير الحقيقة تغييراً من شأنه أن يحدث ضرراً بالمصلحة العامة أو الخاصة لأي شخص، مع النية في استعمال المحرر. وأوضحت أن المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير تعرف التزوير بأنه كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام يحدث بسوء نية، قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو ختام أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير التسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
مشاركة :