قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الإحرام هو نية الدخول في النسك مقرونًا بعمل من أعمال الحج كالتلبية أوالتجرد، ويخطئ كثير من الناس حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط.وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن الفقهاء اتفقوا على أن شوال وذو القعدة، وتسعًا من ذي الحجة من أشهر الحج، واختلفوا هل أشهر الحج تقتصر على هذه، أو تشمل سائر شهر ذي الحجة؟.وأشار إلى أن من نوى الإحرام بالحج في شهر رمضان فلا يجوز له، فعليه أن يكون في تلك الأشهر.جدير بالذكر أنه ذهب الإمام مالك إلى أن شهر ذي الحجة كله من مواقيت الحج، واستدل بقوله تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ»، حيث وصف الله تعالى مواقيت الحج بأنها أشهر، وأقل الجمع ثلاثة فتكون الثلاثة أشهر مرادة.وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.ويرجح بعض العلماء ما ذهب إليه المالكية من أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة لما يلي: أولًا: إن هذا القول موافق لظاهر النص، وقول الجمهور يفتقر إلى تأويل، ومن المقرر أن ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل، وما روي عن ابن عمر في تفسير قوله تعالى: «الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ»، قَالَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرُ من ذي الحجة" معارض بمثله، فقد روي عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: «الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ»، هي: «شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الحجة».
مشاركة :