مركز الأزهر للفتوى يوضح حكم الإنابة في الأضحية

  • 7/31/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

ورد الى مركز الازهر للفتوى سؤال يقول صاحبه: " هل يجوز لمن يصعب عليه إقامة سُنة الأُضْحِيَّة بنفسه أن ينيبَ عنه أيَّ جهةٍ معتمَدَةٍ عن طريق صكِّ الأُضْحِيَّة؟وردت اللجنة انه يجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأُضْحِيَّة بنفسه أن ينيب عنه الجهات المختصة عن طريق الصك؛ لأن الصك نوعٌ من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأُضْحِيَّة، ويجب على الوكيل عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وأضافت: السنة أن يذبح المضحي أضحيته، ويباشرها بيده، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وكل على ذلك غيره فلا حرج، نص على ذلك غير واحد من العلماء، لأنها عبادة مالية تجوز النيابة فيها، كغيرها من العبادات المالية.وأما العدول عن السنة - بالمصطلح الفقهي - من غير عذر، فهو دليل على ضعف الهمة، وانعدام الرغبة في الأجر، وهو مع ذلك لا يستوجب إثمًا.

مشاركة :