النظام الجديد للقروض العقارية... لا مكان للاجتهادات الشخصية

  • 7/31/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أعادت مؤسسة النقد الجدل القائم في القروض الشخصية بالسعودية إلى الواجهة من جديد، بعد إعلان النظام الجديد للقروض الشخصية، التي يعمل بموجبها موظف المبيعات بشكل أكثر احترافية، بعيدا عن التوقعات السابقة. وتركز الشروط الجديدة على وضع العميل او المقرض في التوقع الصحيح، للحصول على القرض، مع معرفته بحجم الأخطار التي يتعرض لها للحصول على القرض العقاري، مع تحديد التصور الشامل لهذا القرض، الذي قد يمتد سنين تصل إلى 20 عاماً، لانتقال ملكية المنزل أو الأصل العقاري. ومنعت مؤسسة النقد المقرضين من التوقيع على أية وثيقة قبل 5 أيام من العرض على العميل، ومنعت دفع اي عربون في هذه الفترة، التي يستطيع فيها المقترض أن يخرج للاستشارة ومعرفة أراء المحيطين به، قبل الحصول على القرض. وبحسب التعليمات الجديدة، وجهت مؤسسة النقد الممولين العقاريين (المصارف وشركات التمويل) عند تقدم عميل بطلب أحد منتجات التمويل العقاري السكني، بطلب ودرس المعلومات اللازمة لفهم ظروف العميل المالية، ولتكوين صورة واضحة عن قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج من التمويل المطلوب، ما يُمكّن الممولَ من وضع تصور عن ملاءمة المنتج للعميل، ولا يجوز للممول تقديم عرض تمويل عقاري إذا كانت نتائج دراسة قدرته على الوفاء بالالتزامات لا تتوافق مع السياسات المعتمدة لدى الممول لمنح الائتمان، على أن تكون تلك السياسات متوافقة مع تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي. ووفق التعليمات الجديدة، أوجبت مؤسسة النقد على الممولين عند تقديم عرض التمويل العقاري للعميل أَلَّا تقل مدة صلاحيته عن 15 يوم عمل من تاريخ تسليمه للعميل، وأن يتضمن العرض نسخا مطبوعةً وواضحةً تحوي جميع البيانات من جميع المستندات وبالصيغة والشكل نفسهما الذين سيوقعان لو أُبرِم عقد التمويل العقاري، مع التزام أن يكون ضمن العرض المقدم عددٌ من المستندات، تشمل: عقدَ التمويل العقاري ومرفقاته، ونموذجَ الإفصاح لعرض التمويل العقاري، ونموذجَ الإقرار بقبول الأخطار الائتمانية للتمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة، وذلك لمنتجات التمويل العقاري ذات الكلفة المتغيرة. كما شددت التعليمات على ضرورة توثيق تسلم العميل هذه المستندات، كذلك يجب أن يُمَكّن الممولُ العميلَ من إخراج هذه المستندات من مقر الممول، وللعميل أيضاً عرضها على من يشاء لطلب الرأي والمشورة، مؤكدة في الوقت ذاته عدمَ جواز إبرام الممول أيَّ عقد تمويل عقاري ما لم يقدم هذه المستندات إلى العميل ويُمَكِّنه من إخراجها من مقره.

مشاركة :