بعد واقعة سرقة قرنية أحد المرضى بعد وفاته بقصر العيني، تعرف على إجراءات زراعة الأعضاء البشرية والقواعد المنظّمة لذلك، والمحاذير، الذي فرضها القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات عملية زراعة الأعضاء البشرية.رصدت "البوابة نيوز" المحظورين والمستثنى من قانون زراعة الأعضاء، حيث نص القانون على 11 من المحاذير، ملزمة على كل من المتبرع والمتبرع له والقائم بالخدمة الطبية وصاحب المنشأة الطبية، نذكرها فيما يلي:1- لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم.2- ألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.3- يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.4- يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًّا والآخر أجنبيًّا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق قانونًا.5- لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسّة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة لزراعة الأعضاء.6- عدم إكراه الفرد بالتبرع، وأن يكون صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.7- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه.8- لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونًا.9- يحظر التعامل بالبيع والشراء فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته، أو يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية، أو مقابل أيًّا كانت طبيعته.10- يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام القانون المنظم.11- لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلفى بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبه أو ممثله القانونى إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها.واستثنى القانون بعض الفئات في حدود أحكام القانون، فيما يلي:1- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.2- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.3- يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، شرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.4- يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مشاركة :