قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحامض النووي لإثبات النسب يؤخذ فيه بالحالات الملتبسة ويستخدم الحامض في اتهام نسب أو غيره، وجاء في الحديث النبوي الذي أخرجه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". حديث صحيح متفق عليه.وأضاف أمين الفتوى خلال لقاءه على فضائية "الناس" أن الحمض النووي في طرق اجراءاته نوع من الظن، والمسألة بحثية ويرجع الأمر فيها لقرارات المجامع الفقهية.
مشاركة :