قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اتفقوا على وجوب ستر العورة في الصلاة، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز للرجل أن يصلي بتيشيرت حملات وشورت؟»، أن الرجل إذا أراد أن يصلى بـ"تي شيرت" حمالات فيكون هذا مكروها لكنه ليس حرامًا، أي لا يبطل الصلاة لكنه يكون ارتكب فعلًا مكروهًا. وأوضح أن الصلاة بهذه الهيئة مكروهة وليست حرامًا، فإن تركه وارتدى ما يستر ذراعيه يأخذ ثوابًا على ذلك، حيث نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن أن يصلى الإنسان وليس على عاتقه شيء، وذلك كما جاء فى حديث الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدكُمْ فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء».
مشاركة :