تعاطي المؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية

  • 8/2/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: فؤاد علي رفضت محكمة الاتحادية العليا، الطعن المقدم من شخصين تمت إدانتهما بحيازة مادة مخدرة «الميثادون» بقصد الاتجار وتعاطي مركب ميثادون المخدر، وقضى الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والقاضي بالإعدام بحقهما، والقضاء مجدداً بالسجن المؤبد لكل منهما، وحبسهما سنتين عن تهمة التعاطي وتغريم كل واحد بمبلغ 10 آلاف درهم.وأوضحت محكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها، بخصوص تهمة تعاطي المخدر بموجب وصفة طبية صادرة من بلدهما، أنه يشترط للاعتداد بالوصفة الطبية والإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حسبما تنص عليه المادتان 33 و34 من القانون رقم 14 لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي اشترطت أن يكون تعاطي المواد المخدرة أو المؤثر العقلي بقصد العلاج، بموجب وصفة طبية صادرة من الأطباء المرخص لهم بمزاولة الطب البشري في الدولة، وأن تحرر هذه الوصفة الطبية على النموذج المرفق الصادر من وزارة الصحة، فإذا ثبت أن الوصفة الطبية التي قدمها الجاني ليست صادرة من الأطباء المرخص لهم بمزاولة الطب في الدولة، فلا يعتد بتلك الوصفة، الأمر الذي يكون معه دفاع الطاعن مبنياً على غير أساس، بما يتعين رفضه.وأفادت بأن إحراز أو حيازة المخدر بقصد الاتجار به، هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها، طالما يقيمها على ما ينتجها، وأن ثبوت هذا القصد إضافة إلى سائر عناصر هذه الجريمة، يتحقق بعلم المحرز أو الحائز، بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد مخدرة، كما أن قصد الاتجار يتحقق متى ثبت أن المتهم قصد من حيازته تلك المواد الاتجار بها لحسابه أو لحساب غيره، وهي مسألة يقدرها قاضي الموضوع.

مشاركة :