إلغاء حكم المستعجلة الشرعية بنفقة لزوجة لعدم الاختصاص

  • 8/2/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الكبرى الإستئنافية الرابعة "الدائرة الجعفرية"، بتأييد إلزام أب بنفقة 60 دينار شهريا لابنه، وألغت المحكمة حكم "المستعجلة" بإلزامه بنفقة للزوجة لعدم اختصاص الأخيرة بنظر الدعوى. وفي تفاصيل الدعوى قالت المحامية هدى الشاعر وكيلة الزوج بأن زوجة موكلها قد خرجت من منزل الزوجية دون مسوّغ شرعي أو سبب مقبول وترفض حتى تاريخه الرجوع له رغم طلبه لها ومحاولة تسوية الموضوع ودياً بينهما حفاظاً على رابطتهم الأسرية لدرجة قيامه بشراء وحدة سكنية في مسقط رأس الزوجة وبالقرب من منزل أهلها ومن مقر عملها مراعاةً واهتماماً ومودةً لها، إلا أنها رفضت العودة لمسكن الزوجية الأمر الذي انتهى به لسلوك السبيل القضائي برفع دعوى لمطالبة برجوعها لمنزل الزوجية، فقامت الزوجة في المقابل برفع دعوى من جانبها بطلب الطلاق. ودفعت المحامية الشاعر أمام المحكمة بالتزام موكلها بالإنفاق على زوجته وصغيرهما، وقالت إنه يترك لها في المنزل محفظة أمواله متاحة ليدها وتحت تصرفها متى ما احتاجت لأي مبالغ لتأخذ ما يلزمها من أموال، وأضافت بأن الزوج على استعداد لمواصلة الإنفاق عليها حال رجوعها لمنزل الزوجية، كما أنه ملتزم بالإنفاق على ابنه رغم خروج الأم من منزل الزوجية. وأوضحت الشاعر أن الزوج قد تفاجأ برفع دعوى مستعجلة من قبل الزوجة في مواجهته بطلب النفقات الزوجية ونفقات متنوعة للإبن، وقد انتهت الدعوى بالقضاء من ضمن طلباتها بالنفقة الزوجية بواقع -/70 دينارا والنفقة للإبن بواقع -/60 دينارا، فطعنت وكيلة الزوج على الحكم أمام محكمة الاستئناف. واستندت في الطعن على دفع جوهري بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، وقالت إن القضاء بالنفقة ووفقاً لظروف الدعوى يقتضي التحقيق الموضوعي في مدى استحقاق الزوجة للنفقة و خلُّو حالتها من مسقطات النفقة الأمر الذي يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل، حيث أن قاضي الأمور المستعجلة لا يستطيع أن يستشّف من ظاهر الأوراق وباديها ترجيح مصلحة أي من أطراف الدعوى ومدى أحقيّة المدعيّة في مطالبتها وصحة موقفها القانوني في ظل خروجها من منزل الزوجية دون الوقوف على مدى مشروعية خروجها. وقالت الشاعر إن المحكمة أخذت بالدفوع المقدمة وقضت بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع فيما يتعلق بالنفقة الشهرية للصغير مبلغ 60 دينار برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وفيما عدا ذلك بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به والقضاء مجدداً بعدم الإختصاص بنظر الدعوى.

مشاركة :