اكتشف مرضها نفسيا: زوج يلجأ إلى المحكمة لتطليق زوجته بعد 3 أشهر من الزواج

  • 8/3/2018
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

لجأ زوج إلى المحكمة لتقضي له بتطليق زوجته، وذلك بعد أن اكتشف أنها تعاني من مرض نفسي بعد زواج استمر ثلاثة أشهر، فحكمت المحكمة الكبرى الشرعية الأولى (الدائرة السنية) في الدعوى بتطليق زوجته المدعى عليها منه طلقة بائنة للضرر، وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وقالت سهام صليبيخ وكيلة الزوج أنه تزوج لصحيح العقد الشرعي بينهما ولم ينتج عن الزواج أبناء، وأنها تعاني من اضطراب نفسي وتأتي بتصرفات غريبة وتحاول الانتحار وتتناول جرعات قاتلة من الأدوية، واكتشف حقيقة مرضها النفسي أثناء قيام العلاقة الزوجية التي لم تدم اكثر من ثلاثة اشهر، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى للقضاء له بطلباته السالفة البيان، وقدم سندا لدعواه نسخة من وثيقة عقد الزواج ونسخة من تقرير المستشفى الذي يثبت قيامها بمحاولة الانتحار، وباشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح في الدعوى وأودع تقريره خلص إلى نتيجة مؤداها عدم توافق الطرفين أو الصلح بينهما. وأثناء نظر الدعوى تقدمت المدعى عليها بدعوى متقابلة طلبت فيها قبل الفصل في الدعوى بإحالتها إلى التحقيق لإثبات مرض الزوج، وتطليق المدعية طلاقا للضرر، وتضمين المدعى عليه كل المصاريف ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة، وأنها افتقدت حقها الشرعي منه بعد اكتشاف مرضه وعدم قدرته على أداء حقوقها الشرعية بالإضافة إلى الضرب الذي كانت تتعرض له والشتم والإهانة لشخصها. وقال صليبيخ ان المحكمة خلال نظر الدعويين، قررت ضمهما في دعوى واحدة لتصدر حكمها النهائي فيهما بحكم واحد، وقالت إنها دفعت بأن موكلها اكتشف العلة المصابة بها المدعى عليها وهي عبارة عن مرض نفسي وتعاني من اضطرابات وتأخذ عقاقير وتم إخفاء الأمر عنه وقت إبرام عقد الزواج وأنها خرجت من المنزل بعد 3 أشهر من الزواج. وأوضحت أن المحكمة عرضت عليهما الصلح، وهو ما لم يمتنع عنه وكيلي الطرفين، بحيث يتفقان على المخالعة بعد الدخول والتي تقضي بتنازل المدعى عليها عن نصف الصداق وقدره 3 آلاف دينار والحقوق الشرعية الأخرى، لكنهما لم يتوصلا الى اتفاق على المخالعة وتمسكت المدعى عليها بحقوقها الشرعية كاملة، كما تمسك المدعي بطلبات فسخ العقد للعلة الموجودة في المدعى عليها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه متى كان ما تقدم وأخذا به وكان المدعي في دعواه الأصلية قد طلب الحكم له بتطليق المدعى عليها طلقة بائنة للضرر وكان الثابت في أوراق الدعوى وما استقر عليه وجدان المحكمة وعقيدتها ان المدعى عليها مضطربة نفسيا، مما تستخلص معه المحكمة قيام السبب الموجب للتطليق للعلة طلقة بائنة. وأكدت التقارير الطبية المرفقة بملف الدعوى الاضطراب النفسي لدى المدعى عليها ومحاولتها الانتحار بتناولها كميات كبيرة من الأدوية دفعة واحدة وبموجب إقرارها بأنها تناولت هذه العقاقير لتتخلص من الأفكار السلبية التي تراودها والشعور بالحزن والاكتئاب. وحيث انه من المقرر فقها أن القانون البحريني قد اشترط أن يبلغ الضرر حدا يتعذر معه دوام العشرة حتى يحكم القاضي بالتطليق وقد قصد من ذلك التشديد في حل رابطة الزوجية وقد أناط بالقاضي تقدير مدى الضرر، وما إذا كان قد جعل العشرة متعذرة من عدمه وفق سلطته التقديرية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بتطليق المدعى عليها طلقة بائنة للعلة بائنة بينونة صغرى وتحرر للطرفين وثيقة بذلك بعد صيرورة الحكم نهائيا، إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وخمسة دنانير مقابل أتعاب المحاماة وفي دعوى المدعى عليها برفضها وإلزامها بالرسوم والمصاريف.

مشاركة :