قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حجز الدعوى الدستورية رقم 31 لسنة 18 دستورية المقامة من مصطفى حامد الجندي، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، وكذلك المادة 19 من لائحته التنفيذية، وسقوط أحكام تلك المواد- لجلسة 22 سبتمبر المقبل؛ للحكم.كانت المحكمة الدستورية العليا قد نظرت، خلال جلسة 2 يونيو الماضى، الدعوى التى حملت رقم 155 لسنة 27، والمقامة من سعد عبدالله حمد والتى طالب فيها بعدم دستورية المواد 5، 16، 17 فقرة 3 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات وسقوط باقي مواده؛وذلك لمخالفتها مواد الدستور أرقام 2، 23، 24، 32، 34، 38، 39، 40، 119، 120.
مشاركة :