أكد المشرف على مركز جوازات البهيتة الموسمي العقيد نايف بن شريف اللقماني، وجود منسوبي الجهات الأمنية على مداخل مكة المكرمة لمنع كل مخالف لنظام الحج بالإضافة لضبط ناقلي الحجاج المخالفين، مشيرًا إلى أن اللجنة الإدارية تعمل على مدار 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتنفيذ العقوبات بحقهم. وفي التفاصيل، أوضح "اللقماني" أن إجراءات عمل المركز تتمثل في استقبال المخالف من جهات الضبط الأمنية في الميدان بعد رصد المخالفة وهي نقل حجاج من دون تصريح حج نظامي. وأشار إلى أن الإجراءات تبدأ بالتأكد من إجراءات الضبط، وبعد ذلك التأكد أيضًا من هوية المخالف من خلال جهاز البصمة مع أخذ الخصائص الحيوية للمخالف، ومن ثم عرضه على التحقيق ومن ثم إحالته إلى اللجنة الإدارية المكونة من ثلاثة من منسوبي الجوازات والمؤهلين قانونيًا بإصدار الأحكام الإدارية بحق المخالف. وأضاف العقيد "اللقماني" أنه بعد الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية يتم الرفع لمقام وزير الداخلية لتأييد القرار الإداري الصادر بحق كل مخالف لتتم إحالته للجهات المختصة بالإيقاف لتنفيذ العقوبة. ومن جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة الإدارية بمركز الموسمي المقدم محمد رابح الحربي، أن إجراءات التحقيق طرفهم تتمثل في استجواب المخالفين بعد التدقيق بفحص المعاملة والاطلاع التام على الأدلة المثبتة بالمحاضر والتي في ضوئها توقع العقوبات النظامية على النحو الآتي: في المرة الأولى يعاقب كل مَن يتم ضبطه وهو ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح حج نظامية بالسجن لمدة خمسة عشر يومًا، وبغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله مع التشهير به، وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة نهائيًا، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة. وأفاد بأنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بالسجن لمدة شهرين، وبغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ريال عن كل حاج يتم نقله مع التشهير به، وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ويُمنع من دخول المملكة نهائيًا، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة. وأكد المقدم"الحربي" أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق يُعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر، وبغرامة مالية مقدارها خمسون ألف ريال عن كل حاج يتم نقله مع التشهير به، وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ويُمنع من دخول المملكة نهائيًا، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة؛ إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم.
مشاركة :