القتل تعزيرًا لمواطن أطلق النار على رجال الأمن بالقطيف

  • 8/8/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالحكم على أحد المواطنين، بعد ثبوت إدانته بخروجه المسلح على سلطات الدولة، وشروعه في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة أماكن بالقطيف، مستخدماً في ذلك أسلحة كانت بحوزته.ونظراً لرجوع المدعى عليه عن اعترافاته المصدقة شرعاً، فقد درأت المحكمة الجزائية عنه حد الحرابة وحد المسكر، إلا أنه في ذات الوقت ثبت لدى المحكمة أن الأفعال الإجرامية التي أدين بها المدعى عليه وقام بارتكابها تعتبر من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد.ولشناعة ما أدين به المدعى عليه، فقد قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً، إذ اشترك مع عدد من المجرمين في حيازة 70 صندوقاً تحوي أسلحة رشاشة ومسدسات قادمة من خارج المملكة بتحميلها في عدة سيارات، وإخفاء تلك الأسلحة في مزارع بالقطيف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.أيضاً أدين باستهداف رجال الأمن، واشتراكه في الاستيلاء على عدد من السيارات واستخدامها في نقل الأسلحة، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية من مستقبلي الأسلحة مقابل مساعدتهم في نقلها وإخفائها، وعلمه بتهريب تلك الأسلحة إلى داخل المملكة، وتستره على ذلك.وسعيه في زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بمشاركته في المسيرات وأعمال الشغب بمحافظة القطيف، وتعليقه اللوحات، وترديده العبارات المناوئة للدولة، ومطالبته بإطلاق سراح أحد المحكومين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، وتعليقه صور من هلكوا أثناء مواجهة رجال الأمن.كما قام المدعى عليه بمرافقة اثنين من المطلوبين أمنياً على القائمة المعلن عنها، ومشاركته معهما في إحدى تلك المسيرات، وتستره عليهما مع علمه بأنهما مطلوبان أمنياً، واشتراكه مع عدد من المطلوبين أمنياً في حرق إطارات المركبات بقصد إثارة الشغب بمحافظة القطيف.وحيازته أربعة رشاشات ومسدسين نصف، ومسدس ربع، عائدة له بدون ترخيص وبقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وربطه علاقة محرمة بعاملة منزلية، ومشاركته مع شخص في إحضارها لأحد الأشخاص بقصد فعل الفاحشة بها مقابل تزويدهما بمعلومات عن تحركات رجال الأمن ونقاط التفتيش.إضافة إلى ما سبق أعلاه، كان المتهم يقوم بالمتاجرة بالمخدرات وترويجها، وتستره على من له علاقة بها، أيضًا قام بتعاطي مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى اجتماعه مع آخرين على ذات الغرض.وثبتت هذه التهم بحق المدعى عليه كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي، وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس.

مشاركة :