أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز للابن أن يضحي عن أبيه الميت على الراجح من أقوال أهل العلم ويصل ثوابها إلى أبيه الميت بإذن الله وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال "حكم الأضحية عن الوالد المتوفي": قال أبو داود صاحب السنن حيث قال: باب الأضحية عن الميت ثم ذكر بإسناده عن حنش قال: رأيت علياً رضي الله عنه يضحي بكشبين فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه، وكان ذلك بعد وفاة النبي .
مشاركة :