قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إنه يجوز الأكل من الأضحية المتطوع بها، أما حكم الأكل من الأضحية المنذورة، ففيه خلاف، فعند المالكية، والأصح عند الحنابلة - أن له أن يأكل منها ويطعم غيره، لأن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب. وأضافت اللجنة في معرض إجابتها على سؤال يقول صاحبه: " ما حكم الأكل من الأضحية المتطوع بها و الأكل من المنذورة ؟" أن المذهب عند الشافعية، وبعض الحنابلة، وهو ظاهر كلام أحمد: أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة، بناء على الهدي المنذور. وفي قول آخر للشافعية: إن وجبت الأضحية بنذر مطلق جاز له الأكل منها. وذكرت أن الحكم عند الحنفية: فقد ذكر الزيلعي أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة دون تفصيل، غير أن الكاساني ذكر في البدائع أنه يجوز بالإجماع - أي عند فقهاء الحنفية - الأكل من الأضحية، سواء أكانت نفلا أم واجبة، منذورة كانت أو واجبة ابتداء.
مشاركة :